المادة 1
مادة 1: الا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و 25 و 30 و 32 و 40 من القرار عدد 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة خلال ستة اشهر من اذاعة هذا القانون
قانون Law 25/03/1927
Unofficial English title
Official title, in Arabic قانون يختص بتصريحات الولادة وتسجيلها في مكتب الاحوال الشخصية, التي يوجبها القرار رقم 2851
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 25 Mar 1927. Published in Official Gazette issue 2067 of 30 Mar 1927. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: الا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و 25 و 30 و 32 و 40 من القرار عدد 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة خلال ستة اشهر من اذاعة هذا القانون
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشرة من القرار 2851 المذكور اعلاه تقبل تصريحات الولادة وتسجل في مكتب الاحوال الشخصية خلال الستة الاشهر المعينة في المادة السابقة
مادة 3: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 اذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارة بالوكالة ووزير الداخلية بشارة خليل الخوري
Related