المادة 1
مادة 1: يتناول رئيس الجمهورية مخصصات سنوية قدرها 4500 ل ل ذهبية تشمل المرتب ونفقات التمثيل والانتقال وسائر المصاريف ان اجرة دار الرئاسة تبقى على نفقة الخزينة
قانون Law 14/04/1927
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بتعيين مخصصات رئيس الجمهورية وتعويضات رئيسي الشيوخ والنواب ورئيس الوزارة واعضاء البرلمان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 14 Apr 1927. Published in Official Gazette issue 2076 of 9 May 1927. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يتناول رئيس الجمهورية مخصصات سنوية قدرها 4500 ل ل ذهبية تشمل المرتب ونفقات التمثيل والانتقال وسائر المصاريف ان اجرة دار الرئاسة تبقى على نفقة الخزينة
مادة 2: يتناول كل من رئيسي الشيوخ والنواب تعويضا سنويا قدره 960 ل ل س ذهبية وتخصيصات قدرها 180 ليرة لبنانية سورية ذهبية سنويا
مادة 3: يتناول الوزير المسندة اليه رئاسة الوزارة علاوة على مرتب الوزير تعويضا سنويا قدره 102 ل ل س ذهبية وتخصيصات قدرها 180 ل ل س ذهبية سنويا
مادة 4: يتناول عضو البرلمان تعويضا سنويا قدره 504 ل ل س ذهبية
مادة 5: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره
مادة 6: ان رئيسش الوزراء ووزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون
بيروت في 14 نيسان سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ووزير المالية بالوكالة بشارة خليل الخوري
Related