المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام
قانون Law 14/05/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5-8-1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 14 May 1946. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1946. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تلغى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام
مادة 2: ان المخالفات المذكورة في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 يعاقب عليها بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين 100 و1000 ليرة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر وباحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما.
مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود
Related