اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: 1- على كل طالب او طالبة زواج ان يستحصل قبل اجراء عقد الزواج لدى اي مرجع ديني او مدني على شهادة طبية لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر. 2- تشمل الشهادة الطبية نتيجة الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية للامراض التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 2: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 الفقرة الاتي نصها: "يحكم عاقد الزواج الذي يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامة تتراوح قيمتها بين ماية الف وخمسماية الف ليرة لبنانية".
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "كل طبيب يعطي من اجل الزواج شهادة طبية غير صحيحة يحال لدى نقابة الاطباء المنتمي اليها لاجراء تحقيق حول ظروف اعطاء هذه الشهادة. وفي حال ثبوت عدم صحتها او عدم تقيد الطبيب الذي منحها بالموجبات المهنية قبل اعطائها, يحال هذا الطبيب امام المجلس التأديبي في النقابة التي ينتمي اليها وتنزل به احدى العقوبات التي ينص عليها قانون انشاء النقابة المعدل الصادر في 31 كانون الاول 1946 وعند صدور قرار من المجلس التأديبي في النقابة بادانة الطبيب تبلغ نسخة هذا القرار الى وزارة الصحة العامة التي يتوجب عليها الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب. اما في حال عدم صدور قرار من المجلس التأديبي المذكور بحق الطبيب, فيتوجب كذلك على وزارة الصحة العامة الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب".
مادة 4: يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 ايار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري