The whole text

قانون يختص بالمختارين Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Law of 13 Jan 1928. Published in Official Gazette issue 2135 of 16 Jan 1928. Status: repealed.

المادة 30

مادة 30: ان وظائف المختارين مجانية ومع ذلك يجوز لهم ان يستوفوا الرسوم المعينة والمبينة فيما يلي: غروش لبنانية ذهب 6 عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات السفر 6 عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات الورثة اثباتا لنقل الاملاك الى اسمائهم 6 عن كل شهادة تعطى لاجل عقود الرهن 6 لاجل التصديق القانوني على الامضاء 6 عن كل شهادة تختص باثبات حجز الاملاك 6 لاجل تسجيل قائمة التركة 6 عن كل شهادة تثبت حصر الاملاك على انه تستوفى هذه المبالغ بالعملة اللبنانية السورية الورق حسب السعر الرسمي الذي تقرره الحكومة وتبلغه الى المختارين يجب على المختار اتخاذ سجل لتسجيل جميع المعاملات كما انه يجب عليه تسجيل ختمه في المحافظة واذا فقد يقتضى ان يستأذن بحفر غيره من المحافظة ولا يستعمل السجل الا بعد ختمة وتنمير صفحاته من المحافظ كما انه لا يحق للمختار استعمال ختمه الا بعد تسجيله في المحافظة

المادة 30 من قانون يختص بالمختارين https://lebaneselegislation.com/law/175236/article/30/