المادة 30
مادة 30: ان وظائف المختارين مجانية ومع ذلك يجوز لهم ان يستوفوا الرسوم المعينة والمبينة فيما يلي: غروش لبنانية ذهب 6 عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات السفر 6 عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات الورثة اثباتا لنقل الاملاك الى اسمائهم 6 عن كل شهادة تعطى لاجل عقود الرهن 6 لاجل التصديق القانوني على الامضاء 6 عن كل شهادة تختص باثبات حجز الاملاك 6 لاجل تسجيل قائمة التركة 6 عن كل شهادة تثبت حصر الاملاك على انه تستوفى هذه المبالغ بالعملة اللبنانية السورية الورق حسب السعر الرسمي الذي تقرره الحكومة وتبلغه الى المختارين يجب على المختار اتخاذ سجل لتسجيل جميع المعاملات كما انه يجب عليه تسجيل ختمه في المحافظة واذا فقد يقتضى ان يستأذن بحفر غيره من المحافظة ولا يستعمل السجل الا بعد ختمة وتنمير صفحاته من المحافظ كما انه لا يحق للمختار استعمال ختمه الا بعد تسجيله في المحافظة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 11/03/1929, article 1, 15/03/1929
مادة وحيدة: عدلت المادة ال 30 من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كما يلي: وظائف المختارين مجانية ولكن يجوز لهم ان يستوفوا رسوما مقطوعة مبينة فيما يلي: 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات السفر 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات الورثة اثباتا لنقل الاملاك الى اسمائهم 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل عقود الرهن 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل التصديق القانوني على الامضاء 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تختص باثبات حجز املاك. 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل تسجيل قائمة جرد التركة. 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تثبت حصر الاملاك 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل مصادقة على وثائق الولادة والزواج يجب على مختار اتخاذ سجل لتسجيل جميع المعاملات كما انه يجب عليه تسجيل ختمه في المحافظة واذا فقد يجب ان يستأذن لحفر غيره من المحافظة ولا يستعمل السجل الا بعد ختمه ورقم صحائفه من المحافظ كما انه لا يحق لمختار استعمال ختمه الا بعد تسجيله في المحافظة