المادة 1
مادة 1: تقدم الاعتراضات العائدة لطلب الغاء او تنزيل ضرائب مقررة بموجب جداول تكليف الى محاسب المحافظة التي فرضت الضريبة فيها بظرف شهر واحد من تاريخ اعلان الجداول او من تاريخ الاخبار الشخصي المضمون الذي يقوم مقامها
قانون Law 11/03/1929
مادة 1: تقدم الاعتراضات العائدة لطلب الغاء او تنزيل ضرائب مقررة بموجب جداول تكليف الى محاسب المحافظة التي فرضت الضريبة فيها بظرف شهر واحد من تاريخ اعلان الجداول او من تاريخ الاخبار الشخصي المضمون الذي يقوم مقامها
مادة 2: على المحاسب ان يعرض هذه الاعتراضات مشفوعة بمطالعته خلال خمسة عشر يوما على لجنة تؤلف كما يلي: محافظ المنطقة رئيس مأمور من المحاسبة المحلية يعينه وزير المالية في مطلع كل عام عضوان عضو منتخب من مجلس الادارة تعينه هذه الندوة في مطلع كل عام عضوان محاسب المحافظة مقرر
مادة 3: يحق للمحاسب وللمكلفين ان يستأنفوا قرار هذه اللجنة بظرف عشرة ايام من تاريخ التبليغ الى لجنة عليا تؤلف كما يلي: قاضي ذي رتبة معادلة او تفوق لرتبة مستشار محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية في مطلع كل عام رئيس موظف عال من وزارة الداخلية عضوان عضو منتخب من مجلس ادارة بيروت تعينه هذه الندوة عضوان في مطلع كل عام عضوان مفتش مالية مقرر ان قرارات هذه اللجنة غير قابلة التمييز
مادة 4: يفرض على المعترضين الذي ترد اللجنة المذكورة في المادة الثالثة اعلاه اعتراضاتهم جزاء قدره عشرة بالماية من قيمة التكليف المعترض عليه
مادة 5: ان الاعتراضات العائدة لطلب الغاء او تنزيل ضرائب مقررة والتي لم تفصل فيها بعد محكمة التمييز بصفتها مجلس شورى الدولة او كانت لا تزال في وزارة المالية تعاد كل دعوى منها الى المنطقة التي خول للجنة الاعتراضات فيها حق النظر بامرها
مادة 6: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 7: ان رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية ووزير المالية مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 11 اذار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر