All legislation

قانون Law No. 518 06/06/1996

Unofficial English title

Amendment of certain provisions of Law No. 7/82 dated 28/01/1982 and Law No. 22/82 dated 03/08/1982 concerning the fee for "Teacher's House" and "Teacher's Fund"

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام القانون رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 والقانون رقم 22/82 تاريخ 03/08/1982 المتعلقين برسم "بيت المعلم" و "صندوق المعلم"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 518 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
518
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1170/1171
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 518 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- تعدل قيمة "رسم بيت المعلم" المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 المتضمن رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 المتضمن انشاء "بيت المعلم" واحداث رسم يدعى "رسم بيت المعلم" بحيث يصبح قيمة واحد بالمئة (1%) من الحد الادنى الرسمي للاجور.

2- يخصص ما يلزم من ايرادات الرسم المذكور لتغطية كامل نفقات بناء "بيت المعلم" وتجهيزه وتسييره.

المادة 2

الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 واستعيض عنه بالنص الاتي:

المادة الثالثة الجديدة:

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير التعليم المهني والتقني.

المادة 3

الغي نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 22/82 تاريخ 03/08/1982 واستعيض عنه بالنص الاتي:

المادة الحادية عشرة الجديدة:

ينشأ في وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني صندوق مشترك خاص باسم صندوق المعلم يخصص للمساعدة المتبادلة والتعاضد بين افراد الهيئة التعليمية الرسمية, يحدد نظامه ومصادر تمويله وتقديماته من منافع وخدمات واصول العمل فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير التعليم المهني والتقني.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996