اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
1- تعدل قيمة "رسم بيت المعلم" المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 المتضمن رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 المتضمن انشاء "بيت المعلم" واحداث رسم يدعى "رسم بيت المعلم" بحيث يصبح قيمة واحد بالمئة (1%) من الحد الادنى الرسمي للاجور.
2- يخصص ما يلزم من ايرادات الرسم المذكور لتغطية كامل نفقات بناء "بيت المعلم" وتجهيزه وتسييره.
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 واستعيض عنه بالنص الاتي:
المادة الثالثة الجديدة:
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير التعليم المهني والتقني.
الغي نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 22/82 تاريخ 03/08/1982 واستعيض عنه بالنص الاتي:
المادة الحادية عشرة الجديدة:
ينشأ في وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني صندوق مشترك خاص باسم صندوق المعلم يخصص للمساعدة المتبادلة والتعاضد بين افراد الهيئة التعليمية الرسمية, يحدد نظامه ومصادر تمويله وتقديماته من منافع وخدمات واصول العمل فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير التعليم المهني والتقني.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري