The whole text

قانون تاريخ 04/12/1930 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 4 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2432 of 8 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وابدلت بالاحكام الاتية: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفقا للاصول المقررة في المواد السابقة

المادة 5 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177638/article/5/