المادة 4
مادة 4: عدلت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي المذكور على الوجه الاتي اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه مطالب متعددة مقدمة في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى حتى او كانت قيمة احداها أقل من هذا المبلغ . ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته