The whole text

قانون تاريخ 04/12/1930 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وابدلت بالاحكام الاتية: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفقا للاصول المقررة في المواد السابقة

المادة 5 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177638/article/5/