المادة 5
مادة 5: الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وابدلت بالاحكام الاتية: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفقا للاصول المقررة في المواد السابقة