المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وابدلت بالاحكام الاتية: تحتفظ محاكم الاحوال الشخصية السنية والشيعية بصلاحيتها الحاضرة ازاء المتقاضين من الطائفة التابعين لها - ويكون للمحاكم الدرزية ما لتلك المحاكم من الصلاحية ازاء طائفتهم
قانون Law 09/12/1930
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بصلاحية محاكم الاحوال الشخصية الاسلامية والدرزية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 9 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2435 of 15 Dec 1930. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: الغيت المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وابدلت بالاحكام الاتية: تحتفظ محاكم الاحوال الشخصية السنية والشيعية بصلاحيتها الحاضرة ازاء المتقاضين من الطائفة التابعين لها - ويكون للمحاكم الدرزية ما لتلك المحاكم من الصلاحية ازاء طائفتهم
مادة 2: يعمل بهذا القانون بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
Related