المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 26 من القرار رقم 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 القاضي بتنظيم الجيش الفقرة التالية: "تصفى معاشات تقاعد الجنود والرتباء وصف الضباط في الجيش على اساس الرواتب الشهرية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم"
قانون Law 18/06/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل تصفية معاشات تقاعد الجنود والرتباء في الجيش
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 18 Jun 1946. Published in Official Gazette issue 26 of 26 Jun 1946. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تضاف الى المادة 26 من القرار رقم 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 القاضي بتنظيم الجيش الفقرة التالية: "تصفى معاشات تقاعد الجنود والرتباء وصف الضباط في الجيش على اساس الرواتب الشهرية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم"
مادة 2: عدلت المادة 27 من القرار رقم 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 كما يلي: " اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946 يحسب معاش التقاعد عن كل سنة من سنوات الخدمة العسكرية على اساس جزء من خمسين من الرواتب المتخذة اساسا للتصفية". يطبق هذا النص على معاشات التقاعد التي لم تكن قد صفيت بصورة نهائية في تاريخ نشر هذا القانون.
بيروت في 18 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: مجيد ارسلان
Related