المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من قانون الموازنة لعام 1932 كما يلي: يستوفى في رسم ضريبة عن الماعز 30 غرشا لبنانيا سوريا وعن الاغنام 40 غرشا لبنانيا سوريا
قانون Law 03/03/1932
Unofficial English title
Official title, in Arabic ذيل لقانون الموازنة لعام 1932 (فتح اعتمادات اضافية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 3 Mar 1932. Published in Official Gazette issue 2627 of 7 Mar 1932. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من قانون الموازنة لعام 1932 كما يلي: يستوفى في رسم ضريبة عن الماعز 30 غرشا لبنانيا سوريا وعن الاغنام 40 غرشا لبنانيا سوريا
مادة 2: عدلت تعريفة الخرج والرسوم الملحقة بالقانون الطابو الصادر سنة 1329 كما يلي: يستوفى رسم الدلالة 5 في الالف عوضا عن 20 في الالف يستوفى رسم تحصيل 10 في الالف عوضا عن 25 في الالف
مادة 3: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 3 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر
Related