The whole text

قانون تاريخ 05/03/1932 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law of 5 Mar 1932. Published in Official Gazette issue 2628 of 9 Mar 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

لا يجوز لاحد ان يمتهن مهنة الوسيط داخل ميدان السباق او خارجه بين المراهنين والشخص او الشركة الحاصلة على رخصة استثمار المراهنات سواء كان ذلك لحسابه الخاص او لحساب الشخص المذكور او الشركة المذكورة.

المادة 4 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179012/article/4/