المادة 4
لا يجوز لاحد ان يمتهن مهنة الوسيط داخل ميدان السباق او خارجه بين المراهنين والشخص او الشركة الحاصلة على رخصة استثمار المراهنات سواء كان ذلك لحسابه الخاص او لحساب الشخص المذكور او الشركة المذكورة.
قانون تاريخ 05/03/1932 In force
لا يجوز لاحد ان يمتهن مهنة الوسيط داخل ميدان السباق او خارجه بين المراهنين والشخص او الشركة الحاصلة على رخصة استثمار المراهنات سواء كان ذلك لحسابه الخاص او لحساب الشخص المذكور او الشركة المذكورة.
المادة 4 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179012/article/4/