The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

لمصرف لبنان صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من شأئها ان تؤمن تسيير عمل سليم لمؤسسات الوساطة المالية. وعلى هذه الاخيرة، بصورة خاصة.

1­ - ان تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها.

2­ - ان تتقيد بالتوصيات والتعليمات التي يصدرها استنادا الى احكام هذا القانون واحكام المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 وبالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها، وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها.

المادة 10 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/10/