المادة 13
1- يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يأتي:
أ - اعلام زبائنها بمخاطر العمليات المشتقة او المركبة.
ب - اعلام زبائنها، عند قيامها بعمليات لحسابهم، بكل ما يمكن ان يشكل تعارضا في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقا بهذه العمليات.
ج - التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لصالحها او لصالح اي شخص اخر.
د - الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية، من استغلال اي معلومات غير معلنة رسميا او غير منشورة تحصل عليها من زبائنها او من اي مصدر اخر.
2 - تطبق احكام هذه المادة ايضا على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية.