The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 In force

المادة 13

المادة 13

1­- يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يأتي:

أ­ - اعلام زبائنها بمخاطر العمليات المشتقة او المركبة.

ب­ - اعلام زبائنها، عند قيامها بعمليات لحسابهم، بكل ما يمكن ان يشكل تعارضا في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقا بهذه العمليات.

ج­ - التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لصالحها او لصالح اي شخص اخر.

د­ - الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية، من استغلال اي معلومات غير معلنة رسميا او غير منشورة تحصل عليها من زبائنها او من اي مصدر اخر.

2­ - تطبق احكام هذه المادة ايضا على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية.

المادة 13 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/13/