The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الوساطة المالية والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية ان تستمر في استعمال تسميتها.كمؤسسة وساطة مالية" شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها انها "قيد التصفية".

المادة 22 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/22/