The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 In force

المادة 22

المادة 22

يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الوساطة المالية والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية ان تستمر في استعمال تسميتها.كمؤسسة وساطة مالية" شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها انها "قيد التصفية".

المادة 22 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/22/