المادة 7
(عدلت بموجب قانون 6 / 2017 )
يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الادنى لرأسمال مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الادنى الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان. كما يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في اي وقت ويعود له اعطاء مؤسسات الوساطة المالية التي تمارس اعمالها حاليا مهلا لتسوية اوضاعها.
«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة».