المادة 1
مادة 1: تعطى درجتا تدرج استثنائيتان لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاكات المدارس الزراعية الرسمية. يحتفظ المستفيدون من الدرجتين الاستثنائيتين بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
قانون Law No. 34 14/09/1982
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء افراد الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في الملاك درجتي تدرج استثنائيتين واعطاء المتعاقدين للتدريس في المدارس المذكورة زيادة توازي الدرجتين المذكورتين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 34 of 14 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 28 of 7 Oct 1982. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعطى درجتا تدرج استثنائيتان لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاكات المدارس الزراعية الرسمية. يحتفظ المستفيدون من الدرجتين الاستثنائيتين بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: يعطى المتعاقدون للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة استثنائية على تعويضاتهم الشهرية توازي قيمة الزيادة الطارئة بموجب احكام المادة الاولى من هذا القانون على رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في الملاك الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب مقدار التعويض الشهري للمتعاقدين.
مادة 3: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مادة 4: يعمل بهذا القانون اعتبارا من الثاني من شهر تموز سنة 1981 .
بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقة وزير المالية الامضاء: علي الخليل
Related