المادة 28
لا يجوز لاية طائرة اجنبية غير حربية ان تطير فوق الاراضي اللبنانية الا اذا اعترف لها بحق التجول باتفاق دولي او كانت حائزة على رخصة خاصة او موقتة يعطيها وزير الاشغال العامة وتعامل المعاملة نفسها التي تعامل بها الطائرات اللبنانية في اراضي الدولة التي تنتسب اليها هذه الطائرة.