The whole text

قانون الطيران Repealed ملغى

المادة 28

المادة 28

لا يجوز لاية طائرة اجنبية غير حربية ان تطير فوق الاراضي اللبنانية الا اذا اعترف لها بحق التجول باتفاق دولي او كانت حائزة على رخصة خاصة او موقتة يعطيها وزير الاشغال العامة وتعامل المعاملة نفسها التي تعامل بها الطائرات اللبنانية في اراضي الدولة التي تنتسب اليها هذه الطائرة.

المادة 28 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/28/