All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3044 25/03/1972

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to the Parliament by Decree No. 1670 of 18-8-1971, aimed at amending Law No. 20-66 of 29-3-1966 regarding the powers of the Directorate General of Investment and determining its staff

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 1670 تاريخ 18-8-1971 الرامي الى تعديل القانونرقم 20-66 تاريخ 29-3-1966 لجهة صلاحيات المديرية العامةللأستثمار وتحديد ملاكها, موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 3044 of 25 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 30 of 13 Apr 1972. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3044
Date
25/03/1972
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1972, p. 357-358
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 16111 تاريخ 07/01/2006 (Art. 2)
قانون رقم 430 تاريخ 15/05/1995 (Art. 2)
Amends
قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 (Arts. 1, 6, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:

"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة السادسة

-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

"المادة السابعة-

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل, المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1670 تاريخ 18 آب سنة 1971 وهذا نصه:

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 16111 / 2006 ) (عدلت بموجب قانون 430 / 1995 )

يحدد ملاك المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية على الوجه الاتي:

المديرية العامة للاستثمار

1- المديرية العامة

مدير عام 1 1

ـــــ

2- الديوان

رئيس مصلحة 1

محرر او كاتب 5

مستكتب 5

مأمور هاتف 1

سائق 4

حاجب 9

دائرة الدراسات القانونية

رئيس دائرة 1

محرر او كاتب 1

دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة

رئيس دائرة 1

محرر او كاتب 3

محاسب 2

حارس 1 31

ــــــ

3- مديرية الوصاية

مدير 1

محرر او كاتب 2

مصلحة الوصاية المائية

رئيس مصلحة 1

مهندس مائي (او مدني) 2

مراقب (رئيس دائرة) 5

كاتب او محرر 1

مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

رئيس مصلحة 1

مهندس الكتروميكانيكي 1

مراقب (رئيس دائرة) 2

كاتب او محرر 1

17

ـــــــ

4- مديرية مراقبة الامتيازات

مدير 1

محرر او كاتب 2

مصلحة المراقبة الادارية والمالية

رئيس مصلحة 1

مراقب (رئيس دائرة) 4

رئيس محاسبة 1

محاسب 2

محرر او كاتب 1

مصلحة المراقبة الفنية

رئيس مصلحة (مهندس ) 1

مهندس كهربائي 2

مهندس مدني 2

محرر او كاتب 1 18

ـــــــ

5- دائرة المناجم والمقالع

رئيس دائرة 1

مهندس مناجم 1

جيولوجي 1

طوبوغراف 1

رسام 1

محرر او كاتب 1 6

ـــــــ

73

ـــــــــ

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مع مراعاة شروط التعيين العامة والخاصة, يمكن ملء كل من وظيفتي مدير الوصاية ومدير مراقبة الامتيازات أما بموظف اداري وأما بموظف مهندس .

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين

Related

More from the same year.

1972