المادة 1
تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:
"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى
اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.
ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.
رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء
خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .
المادة السادسة
-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:
- مديرية الوصاية
- مديرية مراقبة الامتيازات
2- تتألف مديرية الوصاية من:
- مصلحة الوصاية المائية
- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية
3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:
- مصلحة المراقبة الادارية والمالية
- مصلحة المراقبة الفنية.
"المادة السابعة-
تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:
- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.
- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.