All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3044 25/03/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 1670 تاريخ 18-8-1971 الرامي الى تعديل القانونرقم 20-66 تاريخ 29-3-1966 لجهة صلاحيات المديرية العامةللأستثمار وتحديد ملاكها, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3044
Date
25/03/1972
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1972, p. 357-358
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16111 تاريخ 07/01/2006 (Art. 2)
قانون رقم 430 تاريخ 15/05/1995 (Art. 2)
Amends
قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 (Arts. 1, 6, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:

"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة السادسة

-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

"المادة السابعة-

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل, المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1670 تاريخ 18 آب سنة 1971 وهذا نصه:

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 16111 / 2006 ) (عدلت بموجب قانون 430 / 1995 )

يحدد ملاك المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية على الوجه الاتي:

المديرية العامة للاستثمار

1- المديرية العامة

مدير عام 1 1

ـــــ

2- الديوان

رئيس مصلحة 1

محرر او كاتب 5

مستكتب 5

مأمور هاتف 1

سائق 4

حاجب 9

دائرة الدراسات القانونية

رئيس دائرة 1

محرر او كاتب 1

دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة

رئيس دائرة 1

محرر او كاتب 3

محاسب 2

حارس 1 31

ــــــ

3- مديرية الوصاية

مدير 1

محرر او كاتب 2

مصلحة الوصاية المائية

رئيس مصلحة 1

مهندس مائي (او مدني) 2

مراقب (رئيس دائرة) 5

كاتب او محرر 1

مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

رئيس مصلحة 1

مهندس الكتروميكانيكي 1

مراقب (رئيس دائرة) 2

كاتب او محرر 1

17

ـــــــ

4- مديرية مراقبة الامتيازات

مدير 1

محرر او كاتب 2

مصلحة المراقبة الادارية والمالية

رئيس مصلحة 1

مراقب (رئيس دائرة) 4

رئيس محاسبة 1

محاسب 2

محرر او كاتب 1

مصلحة المراقبة الفنية

رئيس مصلحة (مهندس ) 1

مهندس كهربائي 2

مهندس مدني 2

محرر او كاتب 1 18

ـــــــ

5- دائرة المناجم والمقالع

رئيس دائرة 1

مهندس مناجم 1

جيولوجي 1

طوبوغراف 1

رسام 1

محرر او كاتب 1 6

ـــــــ

73

ـــــــــ

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مع مراعاة شروط التعيين العامة والخاصة, يمكن ملء كل من وظيفتي مدير الوصاية ومدير مراقبة الامتيازات أما بموظف اداري وأما بموظف مهندس .

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين