The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law No. 337 of 8 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

يحظر على الكاتب العدل:

1- تنظيم الاسناد الداخلة حصرا في اختصاص مرجع اخر بموجب نص قانوني خاص او المصادقة عليها.

2- تنظيم الاسناد الداخلة حصرا في اختصاص مرجع اخر بموجب نص قانوني خاص او المصادقة عليها.

3- مسك اكثر من سجل للنوع عينه من المعاملات في الوقت عينه.

4- تنظيم الاسناد العائدة لاصوله وفروعه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة.

5- افشاء سر المهنة المتعلق بالمعاملات التي بوشرت امامه او جرت لديه.

6- نقل دائرته وسجلاتها الا بعد موافقة وزارة العدل.

المادة 37 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/37/

Explained in: Notaries in Lebanon: the notary law (Law 337 of 1994)