المادة 37
يحظر على الكاتب العدل:
1- تنظيم الاسناد الداخلة حصرا في اختصاص مرجع اخر بموجب نص قانوني خاص او المصادقة عليها.
2- تنظيم الاسناد الداخلة حصرا في اختصاص مرجع اخر بموجب نص قانوني خاص او المصادقة عليها.
3- مسك اكثر من سجل للنوع عينه من المعاملات في الوقت عينه.
4- تنظيم الاسناد العائدة لاصوله وفروعه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة.
5- افشاء سر المهنة المتعلق بالمعاملات التي بوشرت امامه او جرت لديه.
6- نقل دائرته وسجلاتها الا بعد موافقة وزارة العدل.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.