The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 337 of 8 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

يحظر على الكاتب العدل:

1- اللجوء الى الاضراب تحت طائلة المسؤولية المسلكية والجزائية المتعلقة بالموظفين

2- الجمع بين كتابة العدل وبين:

- الوظائف العامة

- جميع المهن والاعمال الماجورة والاعمال التجارية والصناعية والصحفية باستثناء التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي

- عضوية او رئاسة مجلس ادارة احدى الشركات

- النيابة والوزارة في حال تولى الكاتب العدل احدى الوظائف او الاعمال او المهن المبينة انفا يعتبر منقطعا حكما بصورة نهائية عن مهام كتابة العدل ويصبح مركزه شاغرا ويعلن عن ذلك بمرسوم يصدر بناء لاقتراح وزير العدل

3- مغادرة الاراضي اللبنانية او اقفال مكتبه او التغيب او الامتناع عن استقبال الزبائن الا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة العدل اما في الحالات التي يستحيل فيها الحصول على تلك الموافقة الخطية المسبقة كحالات المرض او وفاة احد الاقارب فعلى الكاتب العدل ان يعلم وزارة العدل بالامر في اليوم التالي لتغيبه وان يحدد مدة غيابه .

المادة 38 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/38/

Explained in: Notaries in Lebanon: the notary law (Law 337 of 1994)