The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Law No. 337 of 8 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

لا يجوز للكاتب العدل ان يعطي صورا طبق الاصل او يسلم مضمون الاسناد الا لاصحاب العلاقة او لورثتهم او لمن تلقوا الحق عنهم, واذا سلم اصحاب العلاقة صورة اولى طبق الاصل وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية فلا يمكنه ان يعطيهم فيما بعد الا صورا مضاعفة .

المادة 39 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/39/

Explained in: Notaries in Lebanon: the notary law (Law 337 of 1994)