The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل In force

المادة 39

المادة 39

لا يجوز للكاتب العدل ان يعطي صورا طبق الاصل او يسلم مضمون الاسناد الا لاصحاب العلاقة او لورثتهم او لمن تلقوا الحق عنهم, واذا سلم اصحاب العلاقة صورة اولى طبق الاصل وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية فلا يمكنه ان يعطيهم فيما بعد الا صورا مضاعفة .

المادة 39 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/39/