المادة 42
لاجل تمكينه من تنفيذ ما يترتب عليه في هذا القانون يحق لمصرف التسليف الزاعي والصناعي والعقاري ان يصدر سندات قروض وفقا لاحكام المادة 7 من قانون مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل وذلك بكفالة الدولة.
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 No repeal recorded
Article 42 of Law No. 28 of 9 May 1967. Published in Official Gazette issue 37 of 8 May 1967. No repeal recorded in our sources.
لاجل تمكينه من تنفيذ ما يترتب عليه في هذا القانون يحق لمصرف التسليف الزاعي والصناعي والعقاري ان يصدر سندات قروض وفقا لاحكام المادة 7 من قانون مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل وذلك بكفالة الدولة.
المادة 42 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187371/article/42/