المادة 1
احكام متعلقة بقانون النقد والتسليف:
يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان وفق نظام يضعه بالتشاور مع جمعية مصارف لبنان فتح فروع في الخارج لمصارف لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة داخل البلاد لجميع المصارف من لبنانية واجنبية ونقل فرع من مكان الى اخر.
قانون Law No. 28 09/05/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 28 of 9 May 1967. Published in Official Gazette issue 37 of 8 May 1967. Articles: 49. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 13. Text in Arabic, as published.
أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي تصه:
احكام متعلقة بقانون النقد والتسليف:
يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان وفق نظام يضعه بالتشاور مع جمعية مصارف لبنان فتح فروع في الخارج لمصارف لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة داخل البلاد لجميع المصارف من لبنانية واجنبية ونقل فرع من مكان الى اخر.
كما تعدلت بموجب المرسوم 38 ت 23/7/77.
يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان فتح مكاتب تمثيل لمصارف اجنبية وتخضع للترخيص نفسه مكاتب التمثيل للمصارف الاجنبية القائمة حاليا اذا كان للمصرف الذي تمثله فرع في لبنان.
عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فاقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي.
يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 05/08/1967, article 1, 10/08/1967
مادة 1: تضاف الى نص المادة الثانية من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 الفقرة التالي نصها: عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فاقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي. يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.
على كل مصرف عامل في لبنان ان ينشر في الجريدة الرسمية "الميزانية" ووضعية"خارج الميزانية" عن كل سنة مالية كما هي محددة في المادة 146 من قانون النقد والتسليف وذلك وفق نموذج يضعه مصرف لبنان.
يحظر ابتداء من السنة المالية 1967 اجراء اي نشر "للميزانية" ولوضعية "خارج الميزانية" بشكل مخالف للنموذج المذكور.
تطبق هذه المادة على فروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان.
على المصارف اللبنانية التي لها فروع في الخارج ان تتقيد باحكام المادة 146 من قانون النقد والتسليف فيما يتعلق بهذه الفروع.
تبدل في المادة 100 من قانون النقد والتسليف عبارة "90 يوما بعبارة "180 يوما".
تلغى من النبذة "د" من المادة 76 من قانون النقد والتسليف كلمتا "بالعملة اللبنانية".
(عدلت بموجب مرسوم 38 / 1977 )
يمكن ان تتمثل الاموال الخاصة لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بنفقاتها التأسيسية الاولية وتجهيزاتها ومفروشاتها وبعقاراتها المبنية في لبنان وبقيم صادرة عن الدولة او مكفولة من قبلها وباسهم شركات لبنانية تساهم فيها الدولة,
"ان التوظيفات العقارية لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان والمبينة في الفقرة السابقة هي معفاة من الترخيص المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969. "تطبق على هذه التوظيفات احكام الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف.
في حال توقف فرع مصرف اجنبي عامل في لبنان عن الدفع او تصفيته او في حال توقف مركزه الرئيسي عن الدفع او تصفيته يكون لدائني الفرع العامل في لبنان امتياز على موجوداته بالنسبة لسائر دائني المصرف الاجنبي المذكور.
لا يطبق هذا الامتياز على التزامات الفرع العامل في لبنان تجاه مركز المصرف الرئيسي وسائر فروعه.
(عدلت بموجب قانون 4 / 1985 )
كما تعدلت بموجب م إ رقم 42 ت 5/8/67 بموجب قانون 4/85 تاريخ 01/04/1985 ج ر 15 تاريخ 11/04/1985.
تنشأ لدى مصرف لبنان لجنة مستقلة للرقابة على المصارف غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف وترتبط بها دائرة الرقابة المنصوص عليها في المادة 148 من قانون النقد والتسليف.
تؤلف اللجنة من خمسة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية على الوجه التالي:
اولا : اختصاصي في الشؤون المصرفية او المالية او استاذ جامعي متخصص في هذه الشؤون - رئيسا.
ثانيا : عضو تقترحه جمعية المصارف في لبنان.
ثالثا : عضو تقترحه مؤسسة الضمان المنشأة بموجب هذا القانون ويحل ممثل عن مصرف لبنان يعينه مجلس المصرف محل العضو الذي يمثل مؤسسة الضمان ريثما تباشر هذه المؤسسة عملها.
يعين اعضاء هذه اللجنة لمدة خمس سنوات وينبغي ان تتوافر فيهم الخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظيفتهم.
يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز ان يتعاطوا اي عمل آخر. يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا
بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف المعطوفة على قانون 3 ايلول سنة 1956.
تأخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية.
تطبق على الاعضاء احكام المادتين 19 و20 من قانون النقد والتسليف وتحدد مخصصاتهم في نظام اللجنة الخاص.
يتحمل مصرف لبنان جميع النفقات العائدة لهذه اللجنة.
تباشر اللجنة عملها فور تعيينها وتضع نظاما لعملها ولموظفيها تصدق عليه الهيئة المصرفية العليا المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
وللجنة ان تطلب المعلومات التي تحتاج اليها من المصرف المركزي.
كما ان لحاكم مصرف لبنان ان يطلب من اللجنة ان تقوم بتدقيق خاص في وضع مصرف معين.
عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه اكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فأقدمهما في العمل المصرفي وعند غياب اي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي.
يمارس الرئيس او العضو المناوب صلاحيات الرئيس او العضو الاصيل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون رقم 4 تاريخ 01/04/1985, article 2, 11/04/1985
مادة 2: يعدل عدد اعضاء لجنة الرقابة على المصارف المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 بحيث يصبح خمسة بدلا من ثلاثة.
مهمة اللجنة التحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون النقد والتسليف على المصارف افراديا وفق الاصول المحددة في المادتين 149 و150 من قانون النقد والتسليف .
ويجب على اللجنة ان تقوم بالتدقيق الدوري على جميع المصارف دون التقيد, اذا رأت ذلك, باحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 149 من القانون المذكور.
تمارس اللجنة صلاحيات الرقابة الممنوحة لحاكم مصرف لبنان ولمصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف والصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون.
يحق للجنة ان تضع لاي مصرف برنامجا لتحسين اوضاعه وضبط نفقاته وان توصيه بالتقيد به.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا وتؤلف من:
- حاكم مصرف لبنان رئيسا.
- احد نواب الحاكم يختاره مجلس المصرف المركزي.
- مدير المالية العام.
- قاض مارس القضاء عشر سنوات على الاقل يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- العضو المعين بناء على اقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابة.
ينضم رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب هذا القانون الى الهيئة فور انشاء المؤسسة المذكورة.
تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون.
على لجنة الرقابة ان تطلع تباعا حاكم مصرف لبنان على اوضاع المصارف اجمالا وافراديا كما ان للهيئة الحق في ان تطلب من اللجنة اية معلومات اضافية عن القضايا التي تعرض عليها.
تجتمع الهيئة المصرفية العليا بناء على دعوة من رئيسها او بطلب اثنين من اعضائها, ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا اذا حضر اربعة اعضاء على الاقل.
وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 1, 26/03/1970
مادة 1: يستبدل نص الفقرة 3 من المادة 10 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 للنص التالي: "تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بومحب هذا القانون.
Replaced or reworded by قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025, article 1, 21/08/2025
التعاريف
تُعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
- مصرف لبنان: المصرف المركزي المُنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١ (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي).
- الهيئة المصرفية العليا: تُعدّل المادة ۱۰ من القانون رقم ۲۸ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية) لتصبح على الشكل التالي:
«الهيئة بغرفتيها التي تُعنى بإتخاذ القرارات العقابية ضد المؤسسات المالية المخالفة (الغرفة الأولى) وقرارات الإصلاح و/أو التصفية والإشراف على تنفيذها (الغرفة الثانية)، وفقاً لمندرجات هذا القانون والقوانين ذات الصلة المرعية الإجراء».
- لجنة الرقابة على المصارف: الهيئة الرقابية المُنشأة بموجب القانون رقم ٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ وتعديلاته.
- المودعون:
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون (أي الأفراد أو الشركات) الذين يبرمون عقد وديعة مصرفية مع مصرف مرخص، بحيث يقومون بتسليم مبلغ من المال إلى المصرف بهدف حفظه أو استثماره وفقاً لشروط متفق عليها، مع التزام المصرف برد هذا المبلغ عند الطلب أو في تاريخ محدد، مع أو بدون فوائد.
- الدائن:
الدائن وفقاً لأحكام هذا القانون هو صاحب مطلوبات مضمونة أو غير مضمونة الغير ناتجة عن وديعة.
- الودائع:
أ- ودائع العملاء: (بما فيها شهادات الايداع التي يصدرها المصرف ويمتلكها العملاء) العائدة للأشخاص
الطبيعيين والمعنويين، غير مؤسسات القطاع المالي، والتي ليست مشمولة ضمن المطلوبات المستثناة وفقاً للتعريفات الواردة في القوانين المرعية الإجراء.
ب- الودائع داخل الميزانية العائدة لمؤسسات القطاع المالي والناشئة عن عقود إئتمانية بين تلك المؤسسات بصفتها الوسيط المالي وعملائها.
ج- الضمانات النقدية والهوامش النقدية المعطاة كضمانة لقاء التسهيلات الممولة (أي تسهيلات من داخل الميزانية) بحدود المبلغ المستعمل من التسهيلات.
- الادارة العليا: الأشخاص الطبيعيون لدى المصارف الذين يعود لهم وضع السياسات و/أو اتخاذ القرارات التنفيذية لجهة التوظيفات والمخاطر والامتثال.
- الاموال الخاصة: تتألف من:
* حقوق حملة الأسهم العادية التي تشمل النتائج السابقة المدورة والاحتياطات وعناصر الدخل الشامل الاخرى وعناصر حقوق حملة الأسهم العادية الأخرى كما هو محدد في الملحق رقم ١ (تراتبية الاموال الخاصة والدائنين).
* الأموال الخاصة الأساسية الاضافية كما هو محدد في الملحق رقم ١ (تراتبية الاموال الخاصة والدائنين).
* الأموال الخاصة المساندة كما هو محدد في الملحق رقم ١ (تراتبية الاموال الخاصة والدائنين).
- تراتبية الاموال الخاصة والدائنين: مرتبة كل من عناصر الأموال الخاصة والمطلوبات (كما هو محدد في الملحق رقم ١).
- المطلوبات المستثناة: المطلوبات المذكورة في الملحق رقم ١ والتي لا تخضع لتخفيض في القيمة أو للتحويل إلى أدوات رأسمالية.
- مؤسسات القطاع المالي: تشمل المؤسسات المقيمة وغير المقيمة التالية، أكانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالمصرف:
* المصارف المركزية.
* المصارف والمؤسسات المالية للإنماء الدولية والإقليمية.
* المصارف.
* مؤسسات أخرى، وتضم:
* المؤسسات المالية كما هي محددة بموجب المادة ١٧٩ من قانون النقد والتسليف، والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن مصرف لبنان.
* شركات الإيجار التمويلي.
* كونتوارات التسليف المنظمة بموجب المادتين ١٨٣ و ١٨٤ من قانون النقد والتسليف.
* مؤسسات الإقراض الصغير.
* غرف المقاصة.
* مؤسسات الوساطة المالية.
* مؤسسات الصرافة.
* الشركات التي تُعنى بتحويل الأموال النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
* صناديق الاستثمار.
* شركات الاستثمار، بما فيها الشركات القابضة والكيانات ذات الأغراض الاستثمارية الخاصة.
* أي مؤسسة أخرى توفر خدمات مالية أو تمارس أنشطة مالية.
- الهيئة المختصة أو الهيئة الرقابية في البلد الام: الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف أو الهيئة الرقابية في البلد حيث يتواجد المركز الرئيسي للفرع الأجنبي أو للمصرف التابع الأجنبي العامل في لبنان.
- الهيئة المختصة أو الهيئة الرقابية في البلد المضيف: الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف أو الهيئة الرقابية في البلد، حيث يعمل الفرع التابع للمركز الرئيسي في لبنان أو المصرف التابع للمصرف الأم اللبناني.
- قانون الانتظام المالي وإسترداد الودائع: القانون الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان من خلال معالجة الفجوة المالية عبر تحديد المسؤوليات. (الملزمة الحكومة إحالته إلى المجلس النيابي ليصار إلى إقراره).
- عملية التصفية: عملية تشمل بيع جميع موجودات المصرف، وتسوية مطلوباته، وتوزيع رصيد موجوداته الصافية على المساهمين، وإقفاله نهائياً وشطبه من لائحة المصارف.
- القيمة الصافية للموجودات: القيمة العادلة لموجودات المصرف (بما فيها بنود خارج الميزانية) ناقص القيمة العادلة لمطلوبات المصرف (بما فيها بنود خارج الميزانية).
- المدفوعات المتوجبة لموظفي المصارف: مخصصات الموظفين الثابتة والتعويضات وفقاً للقوانين المرعية.
- المرتبة: التراتبية من حيث امتصاص الخسائر في ما يتعلق بمختلف فئات الأموال الخاصة والمطلوبات عند تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف أو عملية التصفية.
- المؤسسات المرتبطة:
مؤسسات القطاع المالي وغير المالي المرتبطة بالمصرف عبر أي من القنوات التالية:
* المؤسسة الأم التي تمارس السيطرة على المصرف وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ( IFRS ).
* المؤسسات التابعة أو المؤسسات التي تخضع لسيطرة المصرف وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
* المؤسسات المشاركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
* المؤسسات الشقيقة المحددة كمؤسسات خاضعة لسيطرة كبار مساهمي المصرف.
- عملية إصلاح وضع المصرف: تتمثل بممارسة الهيئة المختصة المشار إليها في هذا القانون وفقاً للصلاحيات المحددة في المادتين ٥ و ١٦،و١٦، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في المادة ٣ من هذا القانون.
- مساهم كبير: صاحب الحق الاقتصادي الذي يمتلك في المحصلة النهائية بشكل مباشر أو غير مباشر ٥% أو اكثر من الأسهم أو حقوق التصويت.
- الودائع الجديدة: هي الودائع المحررة بالعملة الأجنبية والتي مصدرها تحاويل مصرفية من الخارج أو إيداعات نقدية بعد ٢٠١٩/١٠/٣٠.
- المؤسسات غير المرتبطة: مؤسسات القطاع المالي وغير المالي التي لا يشملها تعريف "المؤسسات المرتبطة".
- الودائع المؤمنة: هي الودائع الخاضعة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وفقاً للقانون النافذ وتعديلاته.
- المطلوبات غير المضمونة: تتألف من:
* مطلوبات غير مضمونة قانوناً بضمانات نقدية أو هوامش نقدية أو أدوات مالية.
* الجزء من المطلوبات المضمونة قانوناً الذي لا تغطيه ضمانات نقدية أو هوامش نقدية أو أدوات مالية تشمل هذه المطلوبات ودائع مؤسسات القطاع المالي (بما فيها شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف وتملكها مؤسسات القطاع المالي).
* ودائع داخل الميزانية عائدة لمؤسسات القطاع المالي وناشئة عن عقود إئتمانية بين تلك المؤسسات بصفتها الوسيط المالي وعملائها.
* قروض من مؤسسات القطاع المالي.
* سندات يصدرها المصرف ويملكها أفراد ومؤسسات من القطاع المالي وغير المالي، مرتبطة أو غير مرتبطة بالمصرف.
* مطلوبات أخرى غير مضمونة (باستثناء ودائع العملاء) وغير مستثناة.
Replaced or reworded by قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025, article 5, 21/08/2025
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، تُعدل المادة ١٠ من القانون رقم ١٩٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ لتصبح وفقاً لما يلي:
تُنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا تتألف من غرفتين على الشكل التالي:
١- الغرفة الاولى تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العليا المنصوص عنها في القانون رقم ١٩٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ والقوانين المرعية الإجراء وتتألف من:
- حاكم مصرف لبنان - رئيساً.
- النائب الاول لحاكم مصرف لبنان.
- مدير المالية العام.
- قاضٍ ذو خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير العدل، يتم إختياره من لائحة من مرشحين يعدها مجلس القضاء الاعلى.
- رئيس لجنة الرقابة على المصارف.
- رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢٨.
تحل الغرفة الاولى للهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٠٩ من قانون النقد والتسليف، وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة ٢٠٨ من القانون نفسه، وتمارس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢٨.
على لجنة الرقابة على المصارف أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالاً وإفرادياً، كما أن للغرفة الاولى للهيئة الحق في أن تطلب من اللجنة أية معلومات إضافية عن القضايا التي تعرض عليها.
تجتمع الغرفة الاولى للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً.
٢- الغرفة الثانية تكون المرجع المعني باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع أو لعمليات التصفية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وتُناط بها صلاحيات ومهام إعادة الهيكلة المحددة في متن هذا القانون وتتألف من:
- حاكم مصرف لبنان - رئيساً.
- اثنان من نواب الحاكم على أن يكون أحدهما النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، والثاني يختاره المجلس المركزي لمصرف لبنان.
- خبير مالي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الإندماجات وإعادة هيكلة المصارف يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير المالية، على أن يكون مستقلاً عن أي جهة حكومية أو مصرفية.
- خبير إقتصادي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الإندماجات وإعادة هيكلة المصارف يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، يتم إختياره من لائحة من مرشحين يعدّها تجمع الهيئات الإقتصادية.
- قاضٍ ذو خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير العدل، يتم اختياره من لائحة من مرشحين يعدّها مجلس القضاء الاعلى.
- ممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، على أن يكون من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الذين لا يمثلون المصارف التجارية، ويمارس مهامه بصفته الشخصية وذلك لحين إجراء تعديل في النظام الأساسي بحيث لا يعود رئيس الهيئة ممثلاً للمصارف.
- مدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان، على أن يمارس مهامه وفقاً للمادة ۲۸ من قانون النقد والتسليف.
يحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية للهيئة دون حق التصويت أو احتساب النصاب، ويقدم عرضاً لحالة المصرف موضوع البحث ويعرض توصيات لجنة الرقابة، مدعومة بتقرير تقييم مالي وتحليل مستقل يعدّه طرف مستقل يتم تعيينه من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
على كل عضو من أعضاء الغرفة الثانية للهيئة أن يقدم إلى الامانة العامة للهيئة، قبل يومي عمل من تاريخ الاجتماع المحدد لمناقشة أوضاع مصرف خاضع لنطاق قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، تصريحاً بأي علاقة قائمة أو سابقة مع المصرف المعني خلال السنتين السابقتين لتاريخ الاجتماع.
في حال كان لأي من أعضاء الغرفة الثانية للهيئة أي نوع علاقة قد تعرّضه لتضارب في المصالح أو تؤثر بأي شكل كان على استقلاليته وقراره خلال تأدية عمله بالنسبة للمصرف الخاضع لهذا القانون، يمتنع هذا العضو عن المشاركة في أي مناقشة أو قرار حول المصرف المعني ومن ممارسة حقوقه بالتصويت بهذا الخصوص. في هذه الحال، تتخذ قرارات الغرفة الثانية للهيئة بأكثرية الأعضاء المتبقين.
تجتمع الغرفة الثانية للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب ثلاثة من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً. ويعود لرئيسها أن يضع جدول أعمال اجتماعاتها. تكون مداولات الغرفة الثانية للهيئة سرّية ولا يتم الافصاح عن قراراتها إلا بموجب تقارير أو قرارات موّقعة من رئيسها.
على لجنة الرقابة على المصارف أن تُطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف وترفع تقريرها إلى الامانة العامة للهيئة المصرفية العليا التي تحيل كل تقرير إلى إحدى الغرفتين وفقاً لتوصية لجنة الرقابة
على المصارف المبنية على طبيعة الإجراءات المنوي اتخاذها إما لجهة فرض العقوبات أو لجهة معالجة وضع المصرف المعني.
Edited in part by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 1, 17/09/2026
تعدل التعاريف والمصطلحات التالية من المادة الاولى من القانون رقم ۲۳ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) كما وتضاف الفقرة (د) لتعريف ودائع مؤسسات القطاع المالي، بحيث تصبح على الشكل الآتي:
تعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
- مصرف لبنان: المصرف المركزي المنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١ (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي).
- الهيئة المصرفية العليا: تعدل المادة ۱۰ من القانون رقم ۲۸ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية) لتصبح على الشكل التالي:
«الهيئة بغرفتيها التي تعنى بإتخاذ القرارات العقابية ضد المؤسسات المالية المخالفة (الغرفة الأولى) وقرارات الإصلاح و/أو التصفية والإشراف على تنفيذها (الغرفة الثانية)، وفقاً لمندرجات هذا القانون والقوانين ذات الصلة المرعية الإجراء».
- لجنة الرقابة على المصارف: الهيئة الرقابية المنشأة بموجب القانون رقم ٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ وتعديلاته.
- المودعون: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون (أي الأفراد أو الشركات) أصحاب حسابات الودائع وشهادات الإيداع وفقاً للتعريف القانوني للوديعة والحسابات المصرفية الوارد في القوانين السارية والمرعية الإجراء عامة، والتي تحدد أحكامها بشكل رئيسي في قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة
البرية لا سيما المادة ۳۰۷ منه خاصة.
- الدائن، الدائن وفقاً لأحكام هذا القانون هو صاحب مطلوبات مضمونة أو غير مضمونة الغير ناتجة عن وديعة.
- الودائع:
أ - ودائع العملاء: ودائع العملاء: (بما فيها شهادات الايداع التي يصدرها المصرف ويمتلكها العملاء) العائدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، غير مؤسسات القطاع المالي، والتي ليست مشمولة ضمن المطلوبات المستثناة، وفقاً للتعريفات الواردة للودائع في القوانين السائدة والمرعية الإجراء عامة، والتي تحدد أحكامها بشكل رئيسي في قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة البرية لا سيما المادة ۳۰۷ منه خاصة.
ب - الودائع الائتمانية للقطاع المالي داخل الميزانية:
العائدة لمؤسسات القطاع المالي والناشئة عن عقود إئتمانية بين تلك المؤسسات بصفتها الوسيط المالي وعملائها.
ج - الضمانات النقدية والهوامش النقدية:
المعطاة كضمانة لقاء التسهيلات الممولة (أي تسهيلات من داخل الميزانية) بحدود المبلغ المستعمل من التسهيلات.
د - ودائع مؤسسات القطاع المالي: وتشمل الحسابات القائمة بين المصارف العاملة في لبنان وحسابات المؤسسات المالية.
- الإدارة العليا: الأشخاص الطبيعيون لدى المصارف الذين يعود لهم وضع السياسات و/أو اتخاذ القرارات التنفيذية لجهة التوظيفات والمخاطر والامتثال.
- الأموال الخاصة: تتألف من:
• حقوق حملة الأسهم العادية التي تشمل النتائج السابقة المدورة والاحتياطات وعناصر الدخل الشامل الأخرى وعناصر حقوق حملة الأسهم العادية الأخرى كما هو محدد في الملحق رقم ۱ (تراتبية الأموال الخاصة والدائنين).
• الأموال الخاصة الأساسية الإضافية كما هو محدد في الملحق رقم ۱ (تراتبية الأموال الخاصة والدائنين).
* الأموال الخاصة المساندة كما هو محدد في الملحق رقم ۱ (تراتبية الأموال الخاصة والدائنين).
- تراتبية الاموال الخاصة والدائنين: مرتبة كل من عناصر الأموال الخاصة والمطلوبات (كما هو محدد في الملحق رقم ١).
- المطلوبات المستثناة: المطلوبات المذكورة في الملحق رقم ١ والتي لا تخضع لتخفيض في القيمة أو للتحويل إلى أدوات رأسمالية.
- مؤسسات القطاع المالي: تشمل المؤسسات المقيمة وغير المقيمة التالية، أكانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالمصرف:
* المصارف المركزية.
* المصارف والمؤسسات المالية للإنماء الدولية والإقليمية.
* المصارف.
* مؤسسات أخرى، وتضم:
* ألمؤسسات المالية كما هي محددة بموجب المادة ۱۷۹ من قانون النقد والتسليف، والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن مصرف لبنان.
* شركات الإيجار التمويلي.
* كونتوارات التسليف المنظمة بموجب المادتين ۱۸۳ و١٨٤ من قانون النقد والتسليف.
* مؤسسات الإقراض الصغير.
* غرف المقاصة.
* مؤسسات الوساطة المالية.
* مؤسسات الصرافة.
* الشركات التي تعنى بتحويل الأموال النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
* صناديق الاستثمار.
* شركات الاستثمار، بما فيها الشركات القابضة والكيانات ذات الأغراض الاستثمارية الخاصة.
* أي مؤسسة أخرى توفر خدمات مالية أو تمارس أنشطة مالية.
- الهيئة المختصة أو الهيئة الرقابية في البلد الأم: الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف أو الهيئة الرقابية في البلد حيث يتواجد المركز الرئيسي للفرع الأجنبي أو للمصرف التابع الأجنبي العامل في لبنان.
- الهيئة المختصة أو الهيئة الرقابية في البلد المضيف: الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف أو الهيئة الرقابية في البلد، حيث يعمل الفرع التابع للمركز الرئيسي في لبنان أو المصرف التابع للمصرف الأم اللبناني.
- قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: القانون الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان من خلال معالجة الفجوة المالية عبر تحديد المسؤوليات.
- عملية التصفية: عملية تشمل بيع جميع موجودات المصرف، وتسوية مطلوباته، وتوزيع رصيد موجوداته الصافية على المساهمين، وإقفاله نهائياً وشطبه من لائحة المصارف.
- القيمة الصافية للموجودات: القيمة العادلة لموجودات المصرف (بما فيها بنود خارج الميزانية) ناقص القيمة العادلة لمطلوبات المصرف (بما فيها بنود خارج الميزانية).
- المدفوعات المتوجبة لموظفي المصارف؛ مخصصات الموظفين الثابتة والتعويضات وفقاً للقوانين المرعية.
- المرتبة: التراتبية من حيث امتصاص الخسائر في ما يتعلق بمختلف فئات الأموال الخاصة والمطلوبات عند تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف أو عملية التصفية.
- المؤسسات المرتبطة:
مؤسسات القطاع المالي وغير المالي المرتبطة بالمصرف عبر أي من القنوات التالية:
* المؤسسة الأم التي تمارس السيطرة على المصرف وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .(IFRS)
* المؤسسات التابعة أو المؤسسات التي تخضع لسيطرة المصرف وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
* المؤسسات المشاركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
* المؤسسات الشقيقة المحددة كمؤسسات خاضعة لسيطرة كبار مساهمي المصرف.
- عملية إصلاح وضع المصرف: تتمثل بممارسة الهيئة المختصة المشار إليها في هذا القانون وفقاً للصلاحيات المحددة في المادتين ٥ و١٦، بهدف تحقيق
الأهداف المحددة في المادة ٣ من هذا القانون.
- مساهم كبير: صاحب الحق الاقتصادي الذي يمتلك في المحصلة النهائية بشكل مباشر أو غير مباشر ٥% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت.
- الودائع الجديدة: هي الودائع المحررة بالعملة الأجنبية والتي مصدرها تحاويل مصرفية من الخارج أو إيداعات نقدية بعد ٢٠١٩/١٠/١٧.
- المؤسسات غير المرتبطة: مؤسسات القطاع المالي وغير المالي التي لا يشملها تعريف «المؤسسات المرتبطة».
- الودائع المؤمنة، هي الودائع الخاضعة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وفقاً للقانون النافذ وتعديلاته.
- المطلوبات غير المضمونة: تتألف من:
* مطلوبات غير مضمونة قانوناً بضمانات نقدية أو هوامش نقدية أو أدوات مالية.
* الجزء من المطلوبات المضمونة قانوناً الذي لا تغطيه ضمانات نقدية أو هوامش نقدية أو أدوات مالية تشمل هذه المطلوبات ودائع مؤسسات القطاع المالي (بما فيها شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف وتملكها مؤسسات القطاع المالي).
* قروض من مؤسسات القطاع المالي.
* سندات يصدرها المصرف ويملكها أفراد ومؤسسات من القطاع المالي وغير المالي، مرتبطة أو غير مرتبطة بالمصرف.
* مطلوبات أخرى غير مضمونة (باستثناء ودائع العملاء) وغير مستثناة.
- التعثر: اعتماد المعايير المحددة في المادة ١٢ من القانون رقم ٢٠٢٥/٢٣.
- السيطرة الفعلية على المصرف: تتحقق السيطرة الفعلية على المصرف متى توافرت لشخص طبيعي أو معنوي، أو لمجموعة من الأشخاص بالتنسيق فيما بينهم، القدرة على انتخاب أكثرية أعضاء مجلس إدارة المصرف، الذين يتولون بدورهم تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية للمصرف والإشراف على أعمالها.
- المودع الواحد: كل شخص طبيعي أو معنوي يملك ودائع لدى المصرف عينه، بحيث تُجمع جميع الحسابات العائدة له حصته من الحسابات المشتركة في
ذلك المصرف وتُعامل كوديعة واحدة، بغض النظر عن عدد هذه الحسابات أو أنواعها.
ويُعتبر في حكم الحساب الواحد كل من حساب التركة والحساب المشترك بصرف النظر عن عدد أصحاب كل منهما.
توزّع أرصدة الحسابات المشتركة بين أصحابها وفقاً لشروط الاتفاقية الموقعة بينهم وبين المصرف المعني، وفي حال عدم وجود نص يحدّد نسب التوزيع، تُوزّع بالتساوي بينهم. إذا كان صاحب الحسابات المشتركة لا يملك حساباً شخصياً لدى المصرف، يتمّ عندها اعتبار مجموع حصصه في مختلف الحسابات المشتركة كوديعة واحدة.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 4, 17/09/2026
تعدل المادة الخامسة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، تعدل المادة ١٠ من القانون رقم ١٩٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ لتصبح وفقاً لما يلي:
تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا تتألف من غرفتين على الشكل التالي:
١ - «الغرفة الأولى تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العليا المنصوص عنها في القانون رقم ١٩٦٨/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ والقوانين المرعية الإجراء وتتألف من:
- حاكم مصرف لبنان - رئيساً.
- النائب الأول لحاكم مصرف لبنان.
- مدير المالية العام.
- قاض ذو خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل، يتم اختياره من لائحة من مرشحين يعدها مجلس القضاء الأعلى.
- رئيس لجنة الرقابة على المصارف.
- رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢٨.
تحل الغرفة الأولى للهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٠٩ من قانون النقد والتسليف، وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة ٢٠٨ من القانون نفسه وتمارس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢٨.
تطبيقاً للعقوبات الادارية المنوه عنها في الفقره أعلاه، في حال قررت الغرفة الاولى تعيين مدير مؤقت، تطبق أحكام مواد الباب الثامن من هذا القانون. وفي حال تقرر شطب المصرف من لائحة المصارف، تطبق أحكام مواد الباب التاسع من هذا القانون.
على لجنة الرقابة على المصارف أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالاً وإفرادياً، كما أن للغرفة الأولى للهيئة الحق في أن تطلب من اللجنة أية معلومات إضافية عن القضايا التي تعرض عليها.
تجتمع الغرفة الأولى للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً.
٢ - الغرفة الثانية تكون المرجع المعني باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع أو لعمليات التصفية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وتناط بها صلاحيات ومهام
إعادة الهيكلة المحددة في متن هذا القانون وتتألف من:
- حاكم مصرف لبنان - رئيساً.
- اثنان من نواب الحاكم على أن يكون أحدهما النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، والثاني يختاره المجلس المركزي لمصرف لبنان.
- خبير مالي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الإندماجات وإعادة هيكلة المصارف يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من ضمن لائحة من ثلاثة مرشحين يقترحهم وزير المالية، على أن يكون مستقلاً عن أي جهة حكومية أو مصرفية
- خبير إقتصادي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الإندماجات وإعادة هيكلة المصارف يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من ضمن لائحة من ثلاثة مرشحين يقترحهم وزير الاقتصاد والتجارة، على أن يكون مستقلاً عن أي جهة حكومية او مصرفية.
- قاض ذو خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل، يتم اختياره من لائحة من مرشحين يعدها مجلس القضاء الأعلى.
- مدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان، على أن يمارس مهامه وفقاً للمادة ٢٨ من قانون النقد والتسليف.
يحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية للهيئة دون حق التصويت أو احتساب النصاب، ويقدم عرضاً لحالة المصرف موضوع البحث ويعرض توصيات لجنة الرقابة، مدعومة بتقرير تقييم مالي وتحليل مستقل يعده طرف مستقل يتم تعيينه من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
على كل عضو من أعضاء الغرفة الثانية للهيئة أن يقدم إلى الأمانة العامة للهيئة، قبل يومي عمل من تاريخ الاجتماع المحدد لمناقشة أوضاع مصرف خاضع لنطاق قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، تصريحاً بأي علاقة قائمة أو سابقة مع المصرف وفقاً للمعايير المحددة في المادة ٦ من هذا القانون.
في حال كان لأي من أعضاء الغرفة الثانية للهيئة أي نوع علاقة قد تعرضه لتضارب في المصالح أو تؤثر بأي
شكل كان على استقلاليته وقراره خلال تأدية عمله بالنسبة للمصرف الخاضع لهذا القانون، يمتنع هذا العضو عن المشاركة في أي مناقشة أو قرار حول المصرف المعني ومن ممارسة حقوقه بالتصويت بهذا الخصوص. في هذه الحال، تتخذ قرارات الغرفة الثانية للهيئة بأكثرية الأعضاء المتبقين.
تجتمع الغرفة الثانية للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب ثلاثة من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً. ويعود لرئيسها أن يضع جدول أعمال اجتماعاتها. تكون مداولات الغرفة الثانية للهيئة سرية ولا يتم الافصاح عن قراراتها إلا بموجب تقارير أو قرارات موقعة من رئيسها.
على لجنة الرقابة على المصارف أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف وترفع تقريرها إلى الأمانة العامة للهيئة المصرفية العليا التي تحيل كل تقرير إلى إحدى الغرفتين وفقاً لتوصية لجنة الرقابة على المصارف المبنية على طبيعة الإجراءات المنوي اتخاذها إما لجهة فرض العقوبات أو لجهة معالجة وضع المصرف المعني.
تستبدل الفقرة "د" من المادة 208 من قانون النقد والتسليف بالعبارة الآتية:
د - تعيين مراقب او مدير موقت .
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
تنشأ مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية تسهم فيها الدولة وجميع المصارف العاملة في لبنان.
تعرف هذه المؤسسة باسم "المؤسسة الوطنية لضمان الودائع" ويكون مركزها بيروت وتكون اسهمها اسمية وغير قابلة للتفرغ.
تحدد مساهمة كل مصرف برأسمال المؤسسة بمبلغ مقطوع قدره ماية الف ليرة لبنانية يدفع نصفه في مصرف لبنان عند الاكتتاب والنصف الاخر بمهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيس المؤسسة.
وتعتبر هذه المساهمات اعباء قابلة التنزيل بمفهوم قوانين ضريبة الدخل.
تحدد مساهمة الدولة في رأس المال بمبلغ يعادل مجموع ما تدفعه المصارف.
تعمل هذه المؤسسة وفق احكام هذا القانون ونظامها الاساسي واحكام قانون التجارة غير المخالفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتين الثانية والثالثة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 2, 26/03/1970
مادة 2: يستبدل نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بانص التالي: "تعرف هذه المؤسسة باسم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع" يكون مركزها بيروت وتكون اسهمها اسمية وغير قابلة التفرغ." "تحدد مساهمة كل مصرف برأسمال المؤسسة بمبلغ قدره ماية الف ليرة لبنانية يدفع نصفه في مصرف لبنان عند الاكتتاب , والنصف الاخر بمهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيس المؤسسة."
تقوم مقام المؤسسين وتعمل وفق احكام قانون التجارة لجنة تؤلف بمرسوم تضم ممثلين عن كل من:
وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف واختصاصيا في شؤون الضمان.
تكون مهمة هذه اللجنة وضع نظام اساسي للمؤسسة يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يحوي نصا يحدد عدد اعضاء مجلس الادارة بأربعة تنتخبهم المصارف المساهمة في جمعية عمومية وفق احكام قانون التجارة دون ان يشترك في التصويت ممثلو اسهم الدولة وثلاثة اعضاء تعينهم الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء على اقتراح وزير المالية مفوض للحكومة لدى المؤسسة يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل تحدد مهمته وصلاحياته في نظام المؤسسة الداخلي بما في ذلك حقه في طلب اعادة المداولة في القرارات .
ويتخذ في هذه الحالة القرار النهائي باغلبية خمسة اصوات ولا يحق لمفوض الحكومة الاعتراض على القرارات المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 110 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.
تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.
إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.
عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.
ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.
تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.
No source we have keeps this wording in full.
غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.
تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.
إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.
عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.
ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.
تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 3, 26/03/1970
مادة 3: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة 14 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "غاية المؤسسة ان تنص لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية مهما كان نوع هذه الودائع او اجلها. "تشمل الضمانة, لغاية مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية رأسمالا وفائدة, مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى اي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة. "ان هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع . "عندما يكون لاحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة او غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور, سواء كانت بالعملة اللبنانية او بالعملات الاجنبية, ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى. ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية. "يعتبر كل حساب مشترك مهما تعدد اصحابه, بمثابة حساب واحد. "ويعتبر ايضا بمثابة واحد, كل حساب تركة."
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 48 تاريخ 24/12/1986, article 1, 25/12/1986
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 المعدلة بقانون 16/03/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: تشمل الضمانة, لغاية مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية رأسمالا وفائدة مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى اي مصرف ويعتبر مركز المصارف وفروعه مؤسسة واحدة. (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 38, 05/03/2020
تعديل قيمة ضمان الودائع المصرفية المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية والمنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وفي المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991:
أولا: تعدل المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 بحيث تصبح:
غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.
تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.
إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.
عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.
ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.
تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.
ثانيا: يلغى نص المادة 1 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي.
ثالثا: يعدل نص البنود (1) و (2) و (3) من المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بحيث تصبح:
1 - الودائع بالعملة اللبنانية حتى مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية وكذلك الودائع بالعملات الاجنبية لما يعادل مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية بحسب سعر صرف العملة الأجنبية بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد ومهما بلغت القيمة الاجمالية لمجموع الودائع لدى المصرف الواحد.
لا تشمل الضمانة الودائع في فروع المصرف في الخارج ويعتبر المركز الرئيسي للمصرف وجميع فروعه في لبنان مؤسسة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.
2 - يدفع من أصل الضمانة المذكورة في الفقرة السابقة حتى نسبة 30% فور صدور قرار إعلان التوقف عن الدفع أو قرار وضع اليد ويدفع الرصيد الباقي إما تقسيطا وإما عن طريق سندات خزينة خلال مهلة سنة وفقا لما يقرره المجلس المركزي لمصرف لبنان.
3 - فيما يتعلق بالضمانة فقط، وعندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع أو موضوعة اليد عليه حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء أكانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية. تجري المقاصة بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد عليه، بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الأخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9735 / 1975 )
على المصارف المقيمة والعاملة في لبنان ان تدفع للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسما سنويا لا يتجاوز في السنوات الثلاث الاولى اثنين بالالف , وفي ما بعد واحدا ونصفا بالالف من مجموع حساباتها الدائنة ايا كان نوعها او اجلها او مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.
يستثنى من الرسم:
1 - الاموال الخاصة مهما كانت انواعها.
2 - الشكات واوامر الدفع وتسهيلات التغطية البريدية.
3 - الحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان.
4 - حسابات التسوية الخاصة للمصارف .
تحدد معدلات الرسم في مطلع كل سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
تنظم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع خلال الفصل الاول من كل سنة بيانا بالمبالغ المستحقة على كل من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان, وفاقا للاسس المبينة اعلاه, بالاستناد الى عناصر حسابات تلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة الرقابة على المصارف .
يبلغ ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لدى لجنة الرقابة على المصارف عناصر الحسابات المشار اليها في الفقرة السابقة الى المؤسسة المذكورة بموجب بيانات نموذجية تحدد صيغتها وعناصرها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
تعرض الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة وتطبيق احكامها على المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يبتها بالشكل النهائي.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
على المصارف المقيمة والعاملة في لبنان ان تدفع للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسما سنويا لا يتجاوز في السنوات الثلاث الاولى اثنين بالالف , وفي ما بعد واحدا ونصفا بالالف من مجموع حساباتها الدائنة ايا كان نوعها او اجلها او مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.
يستثنى من الرسم:
1 - الاموال الخاصة مهما كانت انواعها.
2 - الشكات واوامر الدفع وتسهيلات التغطية البريدية.
3 - الحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان.
4 - حسابات التسوية الخاصة للمصارف .
تحدد معدلات الرسم في مطلع كل سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
تنظم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع خلال الفصل الاول من كل سنة بيانا بالمبالغ المستحقة على كل من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان, وفاقا للاسس المبينة اعلاه, بالاستناد الى عناصر حسابات تلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة الرقابة على المصارف .
يبلغ ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لدى لجنة الرقابة على المصارف عناصر الحسابات المشار اليها في الفقرة السابقة الى المؤسسة المذكورة بموجب بيانات نموذجية تحدد صيغتها وعناصرها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
تعرض الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة وتطبيق احكامها على المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يبتها بالشكل النهائي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975, article 1, 03/03/1975
يلغى نص المادة 15 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 15 الجديدة:
على المصارف المقيمة والعاملة في لبنان ان تدفع للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسما سنويا لا يتجاوز في السنوات الثلاث الاولى اثنين بالالف , وفي ما بعد واحدا ونصفا بالالف من مجموع حساباتها الدائنة ايا كان نوعها او اجلها او مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.
يستثنى من الرسم:
1 - الاموال الخاصة مهما كانت انواعها.
2 - الشكات واوامر الدفع وتسهيلات التغطية البريدية.
3 - الحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان.
4 - حسابات التسوية الخاصة للمصارف .
تحدد معدلات الرسم في مطلع كل سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
تنظم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع خلال الفصل الاول من كل سنة بيانا بالمبالغ المستحقة على كل من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان, وفاقا للاسس المبينة اعلاه, بالاستناد الى عناصر حسابات تلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة الرقابة على المصارف .
يبلغ ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لدى لجنة الرقابة على المصارف عناصر الحسابات المشار اليها في الفقرة السابقة الى المؤسسة المذكورة بموجب بيانات نموذجية تحدد صيغتها وعناصرها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
تعرض الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة وتطبيق احكامها على المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يبتها بالشكل النهائي.
تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
تدفع الدولة سنويا لمؤسسة الضمان مبلغا يعادل مجموع حصيلة الرسم السنوي المفروض على المصارف .
تودع جميع اموال المؤسسة لدى مصرف لبنان في حساب خاص لا ينتج فائدة ويمكن لمؤسسة ان توظف قسما من اموالها في سندات حكومية لبنانية او مكفولة من الدولة او في تملك عقارات في لبنان.
في حال توقف مصرف عن الدفع تدفع مؤسسة الضمان المبالغ المضمونة بموجب هذا لاقانون لاصحابها وتحل محلهم في حقوقهم كافة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
لمصرف لبنان ان يعين الحد الاقصى لمعدل الفائدة التي يجوز للمصارف ان تمنحها لاموال المودعة لديها. واذا تقاضى احد المودعين فائدة تزيد على هذا الحد, تعتبر وديعته غير مشمولة بالضمانة.
اما المصرف المخالف فيعاقب وفقا لمادة 209 من قانون النقد والتسليف باحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 208 وبغرامة تتراوح بي 5000 و25000 ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 4, 26/03/1970
مادة 4: يستبدل نص المادة 19 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "لمصرف لبنان ان يعين الحد الاقصى لمعدل الفائدة التي يجوز للمصارف ان تمنحها لاموال المودعة لديها. "واذا تقاضى احد المودعين فائدة تزيد على هذا الحد, تعتبر وديعته غير مشمولة بالضمانة. "اما المصرف المخالف فيعاقب وفقا لمادة 209 من قانون النقد والتسليف باحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 208 وبغرامة تتراوح بي 5000 و25000 ل.ل.
تستفيد مؤسسة الضمان من الاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم العاشر من قانون النقد والتسليف وتعفى في حال تصفية احد المصارف من الموجب الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة 120 من قانون النقد والتسليف .
يبقى جائزا لغاية 10 ايار سنة 1968منح المصارف تسهيلات التسليف المنصوص عليها في القانون رقم 62/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1966 ضمن الشروط الواردة في القانون ذاته وتجديد السلفات الممنوحة, ويجب ان يتم تسديد جميع السلفات الاستثنائية قبل تاريخ 31 كانون الاول سنة 1968 .
ولمجلس الوزراء بعد تاريخ 10 ايار 1968 وفي مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 968 ان يقرر بناء على اقتراح الهيئة المصرفية العليا منح ذات التسهيلات في بعض الظروف ولمهل معينة المنح والتسديد, باستثناء ما ورد في البند 7 من المادة الاولى من القانون المذكور.
الى ان يتم تشكيل لجنة الرقابة وتأسيس مؤسسة الضمان تخول الحكومة ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم الوضع المصرفي.
يحق للهيئة المصرفية العليا ان تمدد لاجال لا يمكن ان يتعدى مجموعها تاريخ 31 كانون الاول 1968 المهلة الملحوظة في المادة 214 من قانون النقد والتسليف .
للهيئة المصرفية العليا المنصوص عليها في هذا القانون خلال مهلة سنة يمكن تمديدها لغاية 31 كانون الاول 1968 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تقرر وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة عمله.
يمكن للهيئة اصدار هذا القرار طالما ان حكما قضائيا لم يصدر بتوقف المصرف عن الدفع.
يرفع فورا رئيس الهيئة المصرفية العليا قرارها الى مجلس الوزراء, وعلى مجلس الوزراء ان يبت بالامر بعد الاستماع الى رئيس الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم القرار الى امين عام مجلس الوزراء.
ويصبح القرار نافذا منذ تصديقه من قبل مجلس الوزراء او بعد انقضاء المهلة المذكورة دون البت به, ويبلغ فورا الى النيابة العامة ويسجل في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ الى امناء السجل العقاري.
ولا يقبل قرار الهيئة العاليا ولا قرار مجلس الوزراء اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (المهلة) by مرسوم رقم 9789 تاريخ 03/05/1968, article 1, 06/05/1968
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1968 المهلة المذكورة في المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 .
يترتب على قرار وضع اليد انتقال المصرف المعني الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الذي يخول الحقوق المبينة في هذا القانون.
ويعفى انتقال الاموال العينية من الرسوم.
تعتبر الشركة المساهمة مالكة المصرف موضوع قرار وضع اليد منحلة نتيجة لهذا القرار.
وعلى الجمعية العمومية بناء على دعوة من مفوضي المراقبة ان تعين ثلاثة اشخاص يعملون بالاكثرية ويمثلون الشركة المساهمة المنحلة من اجل تصفية حقوقها في علاقاتها مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ولها ان تختار احدهم لينضم الى اللجنة المكلفة بوضع الجردة التخمينية المنصوص عليها في المادة /30/ من هذا القانون.
يستثمر مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري المؤسسة المعنية.
ولهذه الغاية يخول جميع الصلاحيات بما فيها حق التفرغ والتنازل والمصالحة وتوكيل الغير بكل او ببعض صلاحياته وابتداء من تاريخ وضع اليد, تجرى اعمال استثمار المؤسسة تحت اسمها مضافا اليها العبارة التالية:
"مؤسسة جديدة" قانون تاريخ...("اي تاريخ هذا القانون") ويجب ان تمسك محاسبة مستقلة تشمل جميع عمليات استثمار المؤسسة منذ تاريخ وضع اليد عليها.
استثناء من احكام المادة 45 من هذا القانون يمكن لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يتفرغ عن المؤسسة الموضوع اليد عليها لكل شركة مساهمة لبنانية ينص موضوعها صراحة انها انشئت خصيصا لتملك المؤسسة المعينة كما وانه يحق لكل مصرف او مجموعة مصارف عاملة في لبنان ان تشتري احدى مؤسسات المصارف الجديدة, او اكثر وتحل محل مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في جميع علاقاته مع هذه المؤسسات .
(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 )
تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ديون المصرف تجاه موظفيه بكاملها عند استحقاقها بنتيجة عقود الاستخدام كما تدفع الديون المترتبة على المصرف الموثقة بضمانات عينية اذا رأت مصلحة بدفع الدين موضوع الضمانة.
ويترتب لموظفي المصرف علاوة اضافية توازي راتب ستة اشهر تحدد على اساس الراتب الاخير للموظف .
No source we have keeps this wording in full.
1) يدفع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بكاملها عند استحقاقها للمطالبين بها من اصحابها اصلا وفائدة الديون التالية:
-الودائع على مختلف انواعها.
- الديون الناتجة عن قروض للمصارف حسب بيانات المصرف المركزي.
- ديون المصرف تجاه موظفيه.
- بدلات الايجار.
- الديون الناتجة عن اعتمادات مستندية على ان تحتوي شروط الاعتماد على توجب تأمين البضاعة ضد مخاطر النقل وتوجب شهادة شركة مراقبة او اي اثبات اخر اكيد عن نوع وكمية وكيفية وتوضيب واوصاف البضاعة الممثلة بالمستندات وان تكون المستندات بحيازة المصرف او معدة لتسليمها اليه. وذلك باستثناء حالات الغش , المتكون من التضخيم الظاهر للاسعار المدرجة في الفاتورة, اذا ثبت تواطؤ الدائن في الغش . - الديون الناتجة عن عقود ضمان جارية لمصلحة المصرف او على مخاطر بضائع ممثلة بمستندات لا تزال بحيازة المصرف .
2) اما الديون المؤمنة بتأمينات عينية فيمكن دفعها بكاملها اذا رأى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من مصلحته تحرير المال المؤمن به.
3) تستثنى من الدفع الكامل جميع الديون العائدة للاشخاص المشار اليهم في المادة 14 من هذا القانون ولاصولهم وفروعهم ولاخوتهم واخواتهم ولزوجاتهم وازواجهن.
4) فيما خص الديون المبينة اعلاه, يأخذ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بعين الاعتبار فقط القيود المدونة في دفاتر المصرف والمستندات الثبوتية الموجودة في محفوظاته بعد مقارنتها مع البيانات المقدمة الى مصرف لبنان.
5) تتحمل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الفرق بين الديون التي تدفع بكاملها كما هو مبين اعلاه وما كان نصيب اصحاب هذه الديون وفقا لاحكام المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون.
6) تسدد مؤسسة الضمان سنويا هذا الفرق بحيث يدفع للخزينة مبلغا يوازي ثلاثة ارباع عائداتها السنوية.
7) تضمن الدولة التزامات مؤسسة الضمان طالما لم يتكون لدى هذه المؤسسة مال احتياطي يعتبر كافيا باتفاق الدولة ومؤسسة الضمان.
تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ديون المصرف تجاه موظفيه بكاملها عند استحقاقها بنتيجة عقود الاستخدام كما تدفع الديون المترتبة على المصرف الموثقة بضمانات عينية اذا رأت مصلحة بدفع الدين موضوع الضمانة.
ويترتب لموظفي المصرف علاوة اضافية توازي راتب ستة اشهر تحدد على اساس الراتب الاخير للموظف .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, article 12, 10/07/1967
يعدل نص المادة 28 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/67 على النحو التالي: 1) يدفع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بكاملها عند استحقاقها للمطالبين بها من اصحابها اصلا وفائدة الديون التالية:
-الودائع على مختلف انواعها.
- الديون الناتجة عن قروض للمصارف حسب بيانات المصرف المركزي.
- ديون المصرف تجاه موظفيه.
- بدلات الايجار.
- الديون الناتجة عن اعتمادات مستندية على ان تحتوي شروط الاعتماد على توجب تأمين البضاعة ضد مخاطر النقل وتوجب شهادة شركة مراقبة او اي اثبات اخر اكيد عن نوع وكمية وكيفية وتوضيب واوصاف البضاعة الممثلة بالمستندات وان تكون المستندات بحيازة المصرف او معدة لتسليمها اليه. وذلك باستثناء حالات الغش , المتكون من التضخيم الظاهر للاسعار المدرجة في الفاتورة, اذا ثبت تواطؤ الدائن في الغش . - الديون الناتجة عن عقود ضمان جارية لمصلحة المصرف او على مخاطر بضائع ممثلة بمستندات لا تزال بحيازة المصرف .
2) اما الديون المؤمنة بتأمينات عينية فيمكن دفعها بكاملها اذا رأى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من مصلحته تحرير المال المؤمن به.
3) تستثنى من الدفع الكامل جميع الديون العائدة للاشخاص المشار اليهم في المادة 14 من هذا القانون ولاصولهم وفروعهم ولاخوتهم واخواتهم ولزوجاتهم وازواجهن.
4) فيما خص الديون المبينة اعلاه, يأخذ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بعين الاعتبار فقط القيود المدونة في دفاتر المصرف والمستندات الثبوتية الموجودة في محفوظاته بعد مقارنتها مع البيانات المقدمة الى مصرف لبنان.
5) تتحمل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الفرق بين الديون التي تدفع بكاملها كما هو مبين اعلاه وما كان نصيب اصحاب هذه الديون وفقا لاحكام المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون.
6) تسدد مؤسسة الضمان سنويا هذا الفرق بحيث يدفع للخزينة مبلغا يوازي ثلاثة ارباع عائداتها السنوية.
7) تضمن الدولة التزامات مؤسسة الضمان طالما لم يتكون لدى هذه المؤسسة مال احتياطي يعتبر كافيا باتفاق الدولة ومؤسسة الضمان.
Replaced or reworded (المقطع (5)) by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 5, 26/03/1970
مادة 5: يستبدل نص المقطع (5) من المادة 28 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "5) ولتسديد هذا الفرق تخصص مؤسسة الضمان سنويا مبلغا يوازي ثلاثة ارباع عائداتها تدفعه لحساب مصرف التسليف الى الخزينة اللبنانية والى مصرف لبنان بنسبة دينيهما على مصرف التسليف ."
Replaced or reworded by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, article 7, 14/11/1991
تلغى المادة 28 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8/1967 الصادر بتاريخ 3/7/1967 والقانون المنشور بالمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/3/1970 وتستبدل بالنص الاتي:
تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ديون المصرف تجاه موظفيه بكاملها عند استحقاقها بنتيجة عقود الاستخدام كما تدفع الديون المترتبة على المصرف الموثقة بضمانات عينية اذا رأت مصلحة بدفع الدين موضوع الضمانة.
ويترتب لموظفي المصرف علاوة اضافية توازي راتب ستة اشهر تحدد على اساس الراتب الاخير للموظف .
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 8 / 1967 )
تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.
توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
No source we have keeps this wording in full.
تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.
توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, article 13, 10/07/1967
يعدل نص المادة 29 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/67 على النحو التالي: تحسم من ارباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن ادارة واستثمار او التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان.
توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 8 / 1967 )
1 - توضع جردة مؤقتة شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ قرار وضع اليد من قبل لجنة تخمينية تعينها المحكمة المصرفية الخاصة وتحدد لها مهمتها والمدة اللازمة لانجازها كما تحدد لها اتعابها.
تتألف اللجنة التخمينية المشار اليها في الفقرة السابقة على الوجه التالي:
- عضو تعينه المحكمة المصرفية الخاصة يكون رئيسا لهذه اللجنة.
- عضو تقترحه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
- عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.
- عضو من بين مساهمي المصرف المعني معين وفقا لاحكام المادة 25.
تحلف اللجنة التخمينية اليمين القانونية امام المحكمة المصرفية الخاصة قبل مباشرتها اعمالها وتتخذ قرارتها التخمينية باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل.
2 - تتبع القواعد التالية فيما خص الديون التي تدفع " قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع, باستثناء اصحاب الودائع, ان يقدموا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين, تحت طائلة سقوط الحق, الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الواضعة يدها على الشركة المنحلة, طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية, لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة مختار في بيروت . يجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة, فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة المؤقتة واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلبا في غير محله, تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون.
يبلغ هذا الاعلام من المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
- يفرد في الجردة المؤقتة فصل "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة.
No source we have keeps this wording in full.
1) توضع جردة مؤقتة تخمينية شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ حصول التفرغ بواسطة لجنة تعمل بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي وتؤلف من:
- ممثل عن مصرف لبنان رئيسا
- ممثل عن مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري
- ممثل عن جمعية المصارف يعينه مجلس الجمعية
- خبير حسابي يعينه وزير المالية اعضاء يحل ممثل عن مؤسسة الضمان محل ممثل جمعية المصارف فور اكمال تأسيس مؤسسة الضمان ينضم الى هذه اللجنة ممثل عن المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه في حال تعيينه من قبل الجمعية العمومية.
2) تتبع القواعد التالية في ما خص الديون التي تدفع "قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- في مهلة شهرين من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي ثلاثة صحف محلية, يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع تحت طائلة الاسقاط, ان يقدموا الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الواضع يده على الشركة المنحلة طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة اختياري في بيروت .
ويجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة.
فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة الموقتة.
واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلب في غير محله تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون. يبلغ هذا الاعلام الى المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من هذا القانون في الجريدة الرسمية. - يفرد في الجريدة المؤقتة فصلا "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة
1 - توضع جردة مؤقتة شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ قرار وضع اليد من قبل لجنة تخمينية تعينها المحكمة المصرفية الخاصة وتحدد لها مهمتها والمدة اللازمة لانجازها كما تحدد لها اتعابها.
تتألف اللجنة التخمينية المشار اليها في الفقرة السابقة على الوجه التالي:
- عضو تعينه المحكمة المصرفية الخاصة يكون رئيسا لهذه اللجنة.
- عضو تقترحه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
- عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.
- عضو من بين مساهمي المصرف المعني معين وفقا لاحكام المادة 25.
تحلف اللجنة التخمينية اليمين القانونية امام المحكمة المصرفية الخاصة قبل مباشرتها اعمالها وتتخذ قرارتها التخمينية باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل.
2 - تتبع القواعد التالية فيما خص الديون التي تدفع " قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع, باستثناء اصحاب الودائع, ان يقدموا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين, تحت طائلة سقوط الحق, الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الواضعة يدها على الشركة المنحلة, طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية, لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة مختار في بيروت . يجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة, فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة المؤقتة واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلبا في غير محله, تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون.
يبلغ هذا الاعلام من المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
- يفرد في الجردة المؤقتة فصل "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, article 14, 10/07/1967
يعدل نص المادة 30 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/67 على النحو التالي: 1) توضع جردة مؤقتة تخمينية شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ حصول التفرغ بواسطة لجنة تعمل بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي وتؤلف من:
- ممثل عن مصرف لبنان رئيسا
- ممثل عن مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري
- ممثل عن جمعية المصارف يعينه مجلس الجمعية
- خبير حسابي يعينه وزير المالية اعضاء يحل ممثل عن مؤسسة الضمان محل ممثل جمعية المصارف فور اكمال تأسيس مؤسسة الضمان ينضم الى هذه اللجنة ممثل عن المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه في حال تعيينه من قبل الجمعية العمومية.
2) تتبع القواعد التالية في ما خص الديون التي تدفع "قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- في مهلة شهرين من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي ثلاثة صحف محلية, يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع تحت طائلة الاسقاط, ان يقدموا الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الواضع يده على الشركة المنحلة طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة اختياري في بيروت .
ويجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة.
فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة الموقتة.
واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلب في غير محله تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون. يبلغ هذا الاعلام الى المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من هذا القانون في الجريدة الرسمية. - يفرد في الجريدة المؤقتة فصلا "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة
Replaced or reworded by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, article 8, 14/11/1991
تلغى المادة 30 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8/67 تاريخ 3/7/1967 وتستبدل بالنص الاتي:
1 - توضع جردة مؤقتة شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ قرار وضع اليد من قبل لجنة تخمينية تعينها المحكمة المصرفية الخاصة وتحدد لها مهمتها والمدة اللازمة لانجازها كما تحدد لها اتعابها.
تتألف اللجنة التخمينية المشار اليها في الفقرة السابقة على الوجه التالي:
- عضو تعينه المحكمة المصرفية الخاصة يكون رئيسا لهذه اللجنة.
- عضو تقترحه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
- عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.
- عضو من بين مساهمي المصرف المعني معين وفقا لاحكام المادة 25.
تحلف اللجنة التخمينية اليمين القانونية امام المحكمة المصرفية الخاصة قبل مباشرتها اعمالها وتتخذ قرارتها التخمينية باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل.
2 - تتبع القواعد التالية فيما خص الديون التي تدفع " قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع, باستثناء اصحاب الودائع, ان يقدموا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين, تحت طائلة سقوط الحق, الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الواضعة يدها على الشركة المنحلة, طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية, لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة مختار في بيروت . يجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة, فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة المؤقتة واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلبا في غير محله, تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون.
يبلغ هذا الاعلام من المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
- يفرد في الجردة المؤقتة فصل "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة.
(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 )
يقيد في باب الالتزامات مبلغ احتياطي يمثل الديون العائدة للمصرف والمشكوك في تحصيلها وتقيد الاموال العائدة الى المصرف والمؤمنة لدى الغير بقيمتها الصافية بعد حسم قيمة الدين, واذا تجاوز الدين قيمة المال المؤمن به, فيقيد الفرق في المطلوبات.
توقف الفائدة على جميع الديون المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها وعلى التزاماتها وذلك اعتبارا من تاريخ قرار وضع اليد.
No source we have keeps this wording in full.
يقيد في باب الالتزامات مبلغ احتياطي يمثل الديون العائدة للمصرف والمشكوك في تحصيلها وتقيد الاموال العائدة الى المصرف والمؤمنة لدى الغير بقيمتها الصافية بعد حسم قيمة الدين, واذا تجاوز الدين قيمة المال المؤمن به, فيقيد الفرق في المطلوبات.
توقف الفائدة على جميع الديون المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها وعلى التزاماتها وذلك اعتبارا من تاريخ قرار وضع اليد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, article 4, 14/11/1991
تلغى الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 28/1967 تاريخ 9/5/1967 وتستبدل بالنص الاتي:
توقف الفائدة على جميع الديون المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها وعلى التزاماتها وذلك اعتبارا من تاريخ قرار وضع اليد.
على اللجنة ان تنجز المهمة الموكولة اليها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغها المهمة وعليها ان تعلن عن انجاز مهمتها هذه في الجريدة الرسمية ولاصحاب المصلحة الحق بالاطلاع على الجريدة الموقتة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 )
لكل صاحب مصلحة خلال مهلة شهر من تاريخ الاعلام في الجريدة الرسمية عن انجاز وضع الجردة التخمينية المؤقتة ان يراجع اللجنة المكلفة بوضع الجردة من اجل اعادة النظر بها استنادا الى ملاحظات او معلومات او مستندات جديدة لم تكن متوافرة عند تنظيمها.
على اللجنة ان تبت بجميع هذه المطالب بقرار واحد خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها القرار المذكور. تصبح الجردة التخمينية النهائية عند صدور قرار المحكمة المصرفية الخاصة. تنظر المحكمة المصرفية الخاصة في القضية في غرفة المذاكرة ولها ان تدعو اصحاب الشأن ويكون قرارها قطعيا ومبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: على اللجنة ان تبت بهذه المطالب بقرار موحد خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث تصبح بعدها الجردة نهائية ولا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او- القضائية.
لكل صاحب مصلحة خلال مهلة شهر من تاريخ الاعلام في الجريدة الرسمية عن انجاز وضع الجردة التخمينية المؤقتة ان يراجع اللجنة المكلفة بوضع الجردة من اجل اعادة النظر بها استنادا الى ملاحظات او معلومات او مستندات جديدة لم تكن متوافرة عند تنظيمها.
على اللجنة ان تبت بجميع هذه المطالب بقرار واحد خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها القرار المذكور. تصبح الجردة التخمينية النهائية عند صدور قرار المحكمة المصرفية الخاصة. تنظر المحكمة المصرفية الخاصة في القضية في غرفة المذاكرة ولها ان تدعو اصحاب الشأن ويكون قرارها قطعيا ومبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (2) by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, article 15, 10/07/1967
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 على النحو التالي:
على اللجنة ان تبت بهذه المطالب بقرار موحد خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث تصبح بعدها الجردة نهائية ولا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او- القضائية.
Replaced or reworded by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, article 9, 14/11/1991
تلغى المادة 33 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8/67 تاريخ 3/7/1967 وتستبدل بالنص الاتي:
لكل صاحب مصلحة خلال مهلة شهر من تاريخ الاعلام في الجريدة الرسمية عن انجاز وضع الجردة التخمينية المؤقتة ان يراجع اللجنة المكلفة بوضع الجردة من اجل اعادة النظر بها استنادا الى ملاحظات او معلومات او مستندات جديدة لم تكن متوافرة عند تنظيمها.
على اللجنة ان تبت بجميع هذه المطالب بقرار واحد خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها القرار المذكور. تصبح الجردة التخمينية النهائية عند صدور قرار المحكمة المصرفية الخاصة. تنظر المحكمة المصرفية الخاصة في القضية في غرفة المذاكرة ولها ان تدعو اصحاب الشأن ويكون قرارها قطعيا ومبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
يعتمد مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري نهائيا هذا التحديد.
على النيابة العامة وحاكم مصرف لبنان ولكل صاحب مصلحة ان يلاحق امام المرجع القضائي المختص رئيس واعضاء ادارة المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه وسائر الاشخاص الذين لهم حق التوقيع فيه ومراقبي حساباته الذين تولوا ادارة المصرف او مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ اعلان وضع اليد عليه وكل من اشترك معهم, كما تنص عليه احكام القانون في حالة الافلاس لجهة مسؤولياتهم المدنية والجزائية وتحجز اموالهم وفقا لاحكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 .
وللنيابة العامة ان تتخذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة. وفي حال وجود عجز في الموجودات تراعى في تحديد المسؤوليات النصوص القانونية المتعلقة بهذه الحالة.
تسدد ديون الشركة المنحلة غير المشمولة باحكام المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون لاصحابها باعتبار الدين المثبت لكل منهم وبحسب النسبة بين الموجودات والمطلوبات الناتجة عن الجردة التخمينية (قرشا دائرا).
تجري المقاصة بين الالتزامات والحقوق العائدة للشخص نفسه تجاه مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حتى في حال اختلاف الموجب والاستحقاق شرط ان يكون الموجب اكيدا.
تجري المقاصة بين الالتزامات والحقوق العائدة للاشخاص المسؤولين عن ادارة المصرف او عن مراقبته والمفوضين بالتوقيع والالتزامات والحقوق العائدة للاشخاص الذين تربطهم بهؤلاء درجة القرابة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 152 من قانون النقد والتسليف مع الاحتفاظ للدائن بحق الرجوع على المديون.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء جميع التدابير والاجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ قرار وقف المصرف عن العمل ووضع اليد عليه, وانتقاله الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او احدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تنفيذ قرار وضع اليد على المصرف او يعرقل تنفيذ هذا القرار.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
على مصرف لبنان ان يسلف مصرف التسليف لحساب الخزينة المبالغ اللازمة لتسديد الديون المترتبة, وفق احكام هذا القانون, على المصرف موضوع قرار وضع اليد وتكون هذه التسليفات مصمونة من الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 6, 26/03/1970
مادة 6: يستبدل نص المادة 40 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "على مصرف لبنان ان يسلف مصرف التسليف لحساب الخزينة المبالغ اللازمة لتسديد الديون المترتبة, وفق احكام هذا القانون, على المصرف موضوع قرار وضع اليد وتكون هذه التسليفات مصمونة من الدولة."
تخول الحكومة حق التشريع لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لجهة تعديل قانون انشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
لاجل تمكينه من تنفيذ ما يترتب عليه في هذا القانون يحق لمصرف التسليف الزاعي والصناعي والعقاري ان يصدر سندات قروض وفقا لاحكام المادة 7 من قانون مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل وذلك بكفالة الدولة.
يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لقانون سرية المصارف في كل ما يتعلق بادارة واستثمار المصارف الموضوع اليد عليها.
اجيز للحكومة ان تصدر خلال مدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ولغاية 75 مليون ليرة لبنانية سندات خزينة ذات فوائد وفي بعض الحالات ذات جوائز ايضا وان تضع القواعد والتنظيم لهذه الغاية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يوقف لمدة خمس سنوات الترخيص بانشاء مصارف جديدة وبفتح فروع لمصارف اجنبية في لبنان باستثناء مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل والمصارف المتكونة من دمج مصارف قائمة او من تحويل فروع مصارف اجنبية عاملة الى مصارف لبنانية, ولمجلس الوزراء ان يمدد الترخيص لمدة اخرى لا تتجاوز خمس سنوات .
اجيز للحكومة ان تمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تسهيلات واعفاءات ضرائبية وغيرها بغية تشجيع اندماج المصارف ببعضها وتصفيتها الذاتية.
تلغى جميع الاحكام والنصوص المتعارضة مع احكام هذا القانون وغير المتفقة معها.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 9 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
Related