المادة 42
لاجل تمكينه من تنفيذ ما يترتب عليه في هذا القانون يحق لمصرف التسليف الزاعي والصناعي والعقاري ان يصدر سندات قروض وفقا لاحكام المادة 7 من قانون مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل وذلك بكفالة الدولة.
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 In force
لاجل تمكينه من تنفيذ ما يترتب عليه في هذا القانون يحق لمصرف التسليف الزاعي والصناعي والعقاري ان يصدر سندات قروض وفقا لاحكام المادة 7 من قانون مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل وذلك بكفالة الدولة.
المادة 42 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187371/article/42/