All legislation

قانون Law No. 86 07/09/1991

Unofficial English title

Aiming to abolish the special corps in the Ministries of Information and Tourism and to give the employees belonging to it in both ministries the right to add their previous service, which was not subject to the retirement charter, to their service in the general administrative cadre

Official title, in Arabic يرمي الى الغاء السلك الخاص في وزارتي الاعلام والسياحة واعطاء الموظفين المنتسبين اليه في الوزارتين الحق بضم خدماتهم السابقة التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد الى خدماتهم في الملاك الاداري العام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 86 of 7 Sep 1991. Published in Official Gazette issue 37 of 12 Sep 1991. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
86
Date
07/09/1991
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1991, p. 627-628
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 86 تاريخ 07/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: "يتألف ملاك وزارة الاعلام من: أ- سلك اداري ب - سلك فني". 2- الغي نص المادة 2 من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: "يتألف ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية من: أ- سلك اداري. ب - سلك فني".

المادة 2

الغي الفصل الثاني - في السلك الخاص - من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته والمواد 4 - 5 - 6 و7 من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته.

المادة 3

1- ينقل, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, موظفو السلك الخاص في ملاك كل من وزارتي الاعلام والسياحة, الى السلك الاداري في كل من الوزارتين المذكورتين بذات الرتبة والراتب على ان تضم خدماتهم السابقة التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد الى خدماتهم في الملاك الاداري العام.

2- يشترط, للاستفادة من حق ضم الخدمات المشار اليها في المادة السابقة ما يلي:

أ- ان يكون الموظف الذي عين في السلك الخاص في ملاك كل من وزارتي الاعلام والسياحة لا يزال في الخدمة في السلك المذكور بتاريخ 30/6/1991.

ب - ان يؤدي الموظف المستفيد من هذا الحق المحسومات التقاعدية المتوجبة عن خدماته السابقة غير الخاضعة لشرعة التقاعد, وفقا لاحكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29/6/1983, (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته.

المادة 4

الغي العمل بالاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 7 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي

Related

More from the same year.

1991