المواد
1- الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: "يتألف ملاك وزارة الاعلام من: أ- سلك اداري ب - سلك فني". 2- الغي نص المادة 2 من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: "يتألف ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية من: أ- سلك اداري. ب - سلك فني".
الغي الفصل الثاني - في السلك الخاص - من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته والمواد 4 - 5 - 6 و7 من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته.
1- ينقل, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, موظفو السلك الخاص في ملاك كل من وزارتي الاعلام والسياحة, الى السلك الاداري في كل من الوزارتين المذكورتين بذات الرتبة والراتب على ان تضم خدماتهم السابقة التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد الى خدماتهم في الملاك الاداري العام.
2- يشترط, للاستفادة من حق ضم الخدمات المشار اليها في المادة السابقة ما يلي:
أ- ان يكون الموظف الذي عين في السلك الخاص في ملاك كل من وزارتي الاعلام والسياحة لا يزال في الخدمة في السلك المذكور بتاريخ 30/6/1991.
ب - ان يؤدي الموظف المستفيد من هذا الحق المحسومات التقاعدية المتوجبة عن خدماته السابقة غير الخاضعة لشرعة التقاعد, وفقا لاحكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29/6/1983, (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته.
الغي العمل بالاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 7 ايلول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي