All legislation

قانون Law No. 90 10/09/1991

Unofficial English title

Imposing a departure fee on travelers and opening an appropriation from the general budget for the year 1991

Official title, in Arabic فرض رسم خروج على المسافرين وفتح اعتماد من الموازنة العامة لسنة 1991

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 90 of 10 Sep 1991. Published in Official Gazette issue 37 of 12 Sep 1991. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 8. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
90
Date
10/09/1991
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1991, p. 125
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Arts. 2, 5)
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 1)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 2, 5)
قانون رقم 303 تاريخ 08/08/2022 (Art. 1)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 1 and the text)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 1)
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (Art. 1)
قانون رقم 72 تاريخ 23/04/2009 (Art. 3)
Possibly affected, check
قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 303 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.

1- خلافاً لأي نص آخر يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:

- 35$ على كل مسافر من الدرجة السياحية.

- 50$ على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.

- 65$ على كل مسافر من الدرجة الأولى.

- 100$ على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.

يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وكافة الخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء. تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

2- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 1.000.000 (مليون ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 596 تاريخ 03/10/2022, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 8 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/08/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/08/2017, until 21/08/2017 · Supplemented by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, art. 8

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يُفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5,000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية)

  3. Version 3.0 · from 21/08/2017, until 26/10/2017 · Replaced by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, art. 9

    No source we have keeps this wording in full.

  4. Version 4.0 · from 26/10/2017, until 26/10/2017 · Supplemented by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, art. 8

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5.000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية).

  5. Version 5.0 · from 26/10/2017, until 31/07/2019 · Replaced by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, art. 9

    No source we have keeps this wording in full.

  6. Version 6.0 · from 31/07/2019, until 11/08/2022 · Replaced by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 62 · as the amending text publishes it

    - يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدّى مسافتها 900كلم رسم خروج قدره:

    • 50.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.

    • 110.000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.

    • 150.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.

    • 300.000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات خاصة.

    كما يُفرض على المسافرين بطريق الجو والبحر على الرحلات التي لا تتعدى مسافتها 900كلم، كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:

    • 50,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.

    • 75,000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.

    • 100,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.

    • 150,000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.

    - يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 10،000 ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.

    - يفرض الرسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.

  7. Version 7.0 · from 11/08/2022, until 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 303 تاريخ 08/08/2022, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  8. Version 8.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 67 · the Lebanese University's text

    فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.

    1- خلافاً لأي نص آخر يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:

    - 35$ على كل مسافر من الدرجة السياحية.

    - 50$ على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.

    - 65$ على كل مسافر من الدرجة الأولى.

    - 100$ على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.

    يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وكافة الخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء. تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

    2- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 1.000.000 (مليون ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 2

Amended 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

يعفى من رسم الخروج المسافرون من الفئات التالية:

- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.

- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.

- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف القوى المسلحة المعتمدون في لبنان.

- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.

- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

- الأطفال دون الثانية من العمر.

يعمل بهذا النص إعتباراً من سنة ٢٠٢٢.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/11/2022, until 10/02/2026 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 53 · as the amending text publishes it

    خلافا لاي نصا اخر تحدد اصول وطرق وكيفية استيفاء رسم الخروج و الفئات المعفاة منه بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية و الاشغال العامة والنقل.

  3. Version 3.0 · from 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 19 · as the amending text publishes it

    يعفى من رسم الخروج المسافرون من الفئات التالية:

    - الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.

    - رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.

    - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف القوى المسلحة المعتمدون في لبنان.

    - القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.

    - الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

    - الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

    - الأطفال دون الثانية من العمر.

    يعمل بهذا النص إعتباراً من سنة ٢٠٢٢.

المادة 3

Amended 30/04/2009

(عدلت بموجب قانون 72 / 2009 )

تخفض قيمة الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون الى النصف على المسافرين الى سوريا أو الى قبرص أو الى المملكة الاردنية الهاشمية", شرط المعاملة بالمثل لجهة الضريبة أو الرسم المتعلق بخدمة المسافرين الى المطارات الثلاث.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/04/2009

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/04/2009 · Replaced by قانون رقم 72 تاريخ 23/04/2009, art. 1 · as the amending text publishes it

    تخفض قيمة الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون الى النصف على المسافرين الى سوريا أو الى قبرص أو الى المملكة الاردنية الهاشمية", شرط المعاملة بالمثل لجهة الضريبة أو الرسم المتعلق بخدمة المسافرين الى المطارات الثلاث.

المادة 4

يفتح في الموازنة العامة لسنة 1991, اعتماد بقيمة خمسة عشر مليار ليرة لبنانية لتوسيع وتطوير واصلاح واعادة تجهيز مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه. يجري تغطية هذا الاعتماد وتوزيعه في بنود الموازنة بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.

المادة 5

Amended 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

يعفى من رسم الدخول عن طريق البر المسافرون غير اللبنانيين من الفئات التالية:

- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.

- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.

- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة المعتمدون في لبنان.

- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.

- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

- الأطفال دون الثانية من العمر.

- سائقو شاحنات النقل وسائقو السيارات العمومية والباصات العمومية، عند دخول الآليات إلى الأراضي اللبنانية.

- رعايا الدول الأجنبية شرط المعاملة بالمثل.

تاريخ ١٩٥١/١٢/٧

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/11/2022, until 10/02/2026 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 54 · as the amending text publishes it

    تحدد اصول وطرق وكيفية استيفاء رسم الدخول عن طريق البر و الفئات المعفاة منه بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والداخلية والبلديات.

  3. Version 3.0 · from 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 20 · as the amending text publishes it

    يعفى من رسم الدخول عن طريق البر المسافرون غير اللبنانيين من الفئات التالية:

    - الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.

    - رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.

    - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة المعتمدون في لبنان.

    - القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.

    - الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

    - الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

    - الأطفال دون الثانية من العمر.

    - سائقو شاحنات النقل وسائقو السيارات العمومية والباصات العمومية، عند دخول الآليات إلى الأراضي اللبنانية.

    - رعايا الدول الأجنبية شرط المعاملة بالمثل.

    تاريخ ١٩٥١/١٢/٧

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 10 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي

Related

More from the same year.

1991