المادة 22
مادة 22: لوزير الاقتصاد الوطني ان يأمر بمراجعة دفاتر الشركات اذا رأى ضرورة لذلك بعد- استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية. وفيما يختص بشركات الضمان الاجنبية لا تتناول هذه المراجعة سوى العمليات الخاصة بالعقود الجارية في لبنان.
قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded
Article 22 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 22: لوزير الاقتصاد الوطني ان يأمر بمراجعة دفاتر الشركات اذا رأى ضرورة لذلك بعد- استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية. وفيما يختص بشركات الضمان الاجنبية لا تتناول هذه المراجعة سوى العمليات الخاصة بالعقود الجارية في لبنان.
المادة 22 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/22/