The whole text

قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

مادة 23: على شركات الضمان اللبنانية فيما يختص بالفرع الاول المبين في المادة الثانية- من هذا القانون ان تبقى لديها في لبنان اموالا تبلغ قيمتها مجموع الاحتياطي- الحسابي الخاص بالعقود الجارية في لبنان. وعلى هذه الشركات ايضا فيما يختص بالفروع الاخرى المبينة في المادة المذكورة ان يكون لها في لبنان اموال تعادل قيمتها اربعين بالمئة على- الاقل من الاقساط المستوفاة في السنة السابقة علاوة على ما يكفي لوفاء التعويضات- التي تحت التسوية. اما الشركات الاجنبية فعليها ان تبقي في لبنان اموالا بالمعدل الذي تفرضه بلادها على الشركات الاجنبية المماثلة التي تعمل فيها.

المادة 23 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/23/