The whole text

قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

مادة 24: يمكن توظيف المال الواجب وجوده في لبنان في اموال غير منقولة ومنها التأمين العقاري او في اموال منقولة ومنها التسليف على عقود الضمان, وتحدد هذه الاموال المنقولة بقرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية. تودع الاوراق المالية التي تكون جزءا من هذه الاموال في بنك معتمد من الدولة. ولا- يجوز سحبها الا اذا استبدلت بما يوازي قيمتها.

المادة 24 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/24/