المادة 24
مادة 24: يمكن توظيف المال الواجب وجوده في لبنان في اموال غير منقولة ومنها التأمين العقاري او في اموال منقولة ومنها التسليف على عقود الضمان, وتحدد هذه الاموال المنقولة بقرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية. تودع الاوراق المالية التي تكون جزءا من هذه الاموال في بنك معتمد من الدولة. ولا- يجوز سحبها الا اذا استبدلت بما يوازي قيمتها.