The whole text

قانون يختص بشركات الضمان In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يمكن توظيف المال الواجب وجوده في لبنان في اموال غير منقولة ومنها التأمين العقاري او في اموال منقولة ومنها التسليف على عقود الضمان, وتحدد هذه الاموال المنقولة بقرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية. تودع الاوراق المالية التي تكون جزءا من هذه الاموال في بنك معتمد من الدولة. ولا- يجوز سحبها الا اذا استبدلت بما يوازي قيمتها.

المادة 24 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/24/