المادة 8
مادة 8: على شركات الضمان اللبنانية ان تودع في بنك معتمد من الدولة ضمانة مالية نقدية قدرها خمسون الف ليرة عن فرع ضمان الحياة والادخار وخمسة- وعشرون الف ليرة عن كل فرع من الفروع الاخرى. اما الشركات الاجنبية التي تعمل في لبنان فتحسب الضمانة المالية المفروضة عليها بالمعدل الذي تفرضه بلادها على الشركات اللبنانية المماثلة.