The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Law No. 160 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تاخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تاخير على كل شركة "ايجار تمويلي" عاملة في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عنها في الفقرة "ب" من المادة 25 من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المشار اليها في المادة 22 من هذا القانون، ولا يحول ذلك دون تطبيق

العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها الشركات المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تاخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 26 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/26/