المادة 26
يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تاخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تاخير على كل شركة "ايجار تمويلي" عاملة في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عنها في الفقرة "ب" من المادة 25 من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المشار اليها في المادة 22 من هذا القانون، ولا يحول ذلك دون تطبيق
العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها الشركات المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تاخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.