The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Law No. 160 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

تشطب شركة "الايجار التمويلي" من اللائحة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون في اي من الحالات الاتية:

أ- اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة شركات "الايجار التمويلي"

ب - اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

ج - اذا اصيبت بخسائر ولم تعمد خلال مهلة ستة اشهر الى تصحيح وضعها وفقا لاحد الخيارات الثلاث المتاحة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 17 من هذا القانون.

د - اذا لم ترفع راسمالها الى الحد الادنى الذي يعينه المجلس المركزي لمصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 16 من هذا ا القانون، وذلك ضمن المهل التي يحددها المجلس المركزي لتسوية اوضاع مؤسسات "الايجار التمويلي".

هـ - اذا وضعت قيد التصفية، اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون.

و - اذا اعلن افلاسها يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (هـ) و (و) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.

المادة 27 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/27/