المادة 27
تشطب شركة "الايجار التمويلي" من اللائحة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون في اي من الحالات الاتية:
أ- اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة شركات "الايجار التمويلي"
ب - اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.
ج - اذا اصيبت بخسائر ولم تعمد خلال مهلة ستة اشهر الى تصحيح وضعها وفقا لاحد الخيارات الثلاث المتاحة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 17 من هذا القانون.
د - اذا لم ترفع راسمالها الى الحد الادنى الذي يعينه المجلس المركزي لمصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 16 من هذا ا القانون، وذلك ضمن المهل التي يحددها المجلس المركزي لتسوية اوضاع مؤسسات "الايجار التمويلي".
هـ - اذا وضعت قيد التصفية، اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون.
و - اذا اعلن افلاسها يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (هـ) و (و) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.