All legislation

قانون Law No. 44 24/09/1986

Unofficial English title

Amendment of the second item of Article 26 of Law No. 1-70 dated 19-1-70, as amended by Table No. 9 and Article No. 28 of the 1984 Budget Law, concerning fees imposed on work permits for foreigners

Official title, in Arabic تعديل البند الثاني من المادة 26 من القانون رقم 1-70 تاريخ 19-1-70 المعدل بالجدول رقم 9 ومادة رقم 28 من قانون الموازنة لعام 1984 المتعلق بالرسوم المفروضة على اجازات العمل للاجانب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 44 of 24 Sep 1986. Published in Official Gazette issue 40 of 2 Oct 1986. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
44
Date
24/09/1986
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1986, p. 454
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 44 تاريخ 24/09/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل البند الثاني من المادة 26 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 المعدل بالجدول رقم 9 والمادة رقم 28 من قانون الموازنة لعام 1984 المتعلق بالرسم المفروضة على اجازات العمل للاجانب على الوجه التالي:

"ثانيا - يحدد كما يلي الرسوم السنوي المفروض على اجازة العمل للاجانب غير المذكورين في البند الاول من هذه المادة:

500 7 ل ل. للاجنبي من الفئة الاولى.

000 4 ل ل. للاجنبي من الفئة الثانية. 500 2 ل ل. للاجنبي من الفئة الثالثة.

000 1 ل ل. للاجنبي من الفئة الرابعة.

- يعتبر من الفئة الاولى الاجنبي الذي يتعاطى مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او- سياحية هامة والذي يتقاضى اجرا شهريا يتجاوز ستة الاف ليرة لبنانية.

- يعتبر من الفئة الثانية الاجنبي الذي يتعاطى احدى المهن المذكورة اعلاه على نطاق اضيق او يتعاطى عملا حرا ويتقاضى اجرا شهريا يتراوح بين 4500 و6000 ل ل.

- يعتبر من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى حرفة او تجارة صغيرة او يتقاضى اجرا شهريا يتراوح بين 3000 و4500 ل ل.

- يعتبر من الفئة الرابعة باقي الاجانب ولا سيما غير الخاضعين لقانون العمل ومنهم على سبيل المثال العمال اليدويون والخدم في بيوت الافراد.

يستوفى على الموافقة المسبقة رسم قدره 150 ل ل.

- يستثنى من النصوص اعلاه, الفلسطينيون وحملة الجنسية قيد الدرس , فيستوفى رسم الاجازة منهم حسب طبيعة ونوع العمل وفقا للفئات اعلاه دون النظر الى اجورهم,

- بحيث يكون رسم الفئة الاولى /000 2/ ل ل. الفئة الثانية والفئة الرابعة /600/ ل ل.

يحدد وزير العمل بعد التحقيق, الفئة التي ينتمي اليها طالب الاجازة.

المادة 2

خلافا لاي نص آخر تستوفى رسوم اجازات العمل للاجانب نقدا في اي من صناديق الخزينة التابعة لوزارة المالية في بيروت والمحافظات .

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 24 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العمل الامضاء: سليم الحص

Related

More from the same year.

1986