المادة 1
يعدل البند الثاني من المادة 26 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 المعدل بالجدول رقم 9 والمادة رقم 28 من قانون الموازنة لعام 1984 المتعلق بالرسم المفروضة على اجازات العمل للاجانب على الوجه التالي:
"ثانيا - يحدد كما يلي الرسوم السنوي المفروض على اجازة العمل للاجانب غير المذكورين في البند الاول من هذه المادة:
500 7 ل ل. للاجنبي من الفئة الاولى.
000 4 ل ل. للاجنبي من الفئة الثانية. 500 2 ل ل. للاجنبي من الفئة الثالثة.
000 1 ل ل. للاجنبي من الفئة الرابعة.
- يعتبر من الفئة الاولى الاجنبي الذي يتعاطى مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او- سياحية هامة والذي يتقاضى اجرا شهريا يتجاوز ستة الاف ليرة لبنانية.
- يعتبر من الفئة الثانية الاجنبي الذي يتعاطى احدى المهن المذكورة اعلاه على نطاق اضيق او يتعاطى عملا حرا ويتقاضى اجرا شهريا يتراوح بين 4500 و6000 ل ل.
- يعتبر من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى حرفة او تجارة صغيرة او يتقاضى اجرا شهريا يتراوح بين 3000 و4500 ل ل.
- يعتبر من الفئة الرابعة باقي الاجانب ولا سيما غير الخاضعين لقانون العمل ومنهم على سبيل المثال العمال اليدويون والخدم في بيوت الافراد.
يستوفى على الموافقة المسبقة رسم قدره 150 ل ل.
- يستثنى من النصوص اعلاه, الفلسطينيون وحملة الجنسية قيد الدرس , فيستوفى رسم الاجازة منهم حسب طبيعة ونوع العمل وفقا للفئات اعلاه دون النظر الى اجورهم,
- بحيث يكون رسم الفئة الاولى /000 2/ ل ل. الفئة الثانية والفئة الرابعة /600/ ل ل.
يحدد وزير العمل بعد التحقيق, الفئة التي ينتمي اليها طالب الاجازة.