المادة 7
مادة 7: يرخص للصيادلة الاجانب المسجلين في وزارة الصحة قبل العمل بهذا القانون بمزاولة مهنتهم في لبنان وذلك مع مراعاة القيد الوارد في البند الثالث من المادة السابقة. تعتبر الرخصة ملغاة اذا غاب صاحبها ثلاث سنوات متوالية عن لبنان.
قانون تاريخ 31/10/1950 In force
مادة 7: يرخص للصيادلة الاجانب المسجلين في وزارة الصحة قبل العمل بهذا القانون بمزاولة مهنتهم في لبنان وذلك مع مراعاة القيد الوارد في البند الثالث من المادة السابقة. تعتبر الرخصة ملغاة اذا غاب صاحبها ثلاث سنوات متوالية عن لبنان.
المادة 7 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/7/