المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13 نيسان سنة 1940 على الصورة التالية: يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة التوزيع ب/35000/ لترا على الاكثر موضوعة في خزان او اكثر تحت الارض .
قانون Law 04/11/1955
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 75-ل.ر. تاريخ 13-4-1940 المتعلق بمحلات بيع المحروقات السائلة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 4 Nov 1955. Published in Official Gazette issue 45 of 9 Nov 1955. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13 نيسان سنة 1940 على الصورة التالية: يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة التوزيع ب/35000/ لترا على الاكثر موضوعة في خزان او اكثر تحت الارض .
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 19 من القرار نفسه على الصورة التالية: الخزانات تحت الارض : يجب ان تكون هذه الخزانات مصنوعة من حديد مصفح من جنس جيد وبسماكة مليمترين للخزانات التي تستوعب من اربعماية لتر الى اربعة الاف وخمسماية لترا وبسماكة ثلاث مليمترات للخزانات التي تستوعب اكثر من اربعة الاف وخمسماية لترا. وان تكون مجموعة بعضها الى بعض بصورة متينة ومصونة بطلاء متواصل لا ينفذ منه الماء تطلي به الخزانات قبل طمرها في الارض ويجب ان تكون الخزانات ضابطة جدا وليس فيها منفذ بدون سدادة ويجب ان تكون وصلات القساطل والسدادات التي تسد بها المنافذ الى الخزانات موضوعة جميعها في القسم الاعلى من الخزان فوق السائل الموجود فيه.
مادة 3: يستبدل الرقم /5000/ المذكور في الفقرة الاولى من المادة 22 من القرار نفسه بالرقم /10000/.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي
Related